واعلم أن في قول
المصنف رحمهالله : ثم يكبر أربعا يقنت بينها أربعا ، تجوّز لأنه إذا كانت التكبيرات أربعا لم
يتحقق كون القنوت بينها أربعا بل ثلاثا. وكان الأظهر أن يقول : ويقنت بعد كل
تكبيرة. إلا أن المستفاد من الروايات سقوط القنوت بعد الخامسة والرابعة ، كما يدل
عليه قوله عليهالسلام في صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة : « ويكبر خمسا ويدعو بينها ، ثم يكبر أخرى
يركع بها » [١] الحديث. وفي رواية إسماعيل الجعفي : « ثم يكبر خمسا يقنت
بينهن ، ثم يكبر واحدة ويركع بها » إلى أن قال : « وفي الثانية والشمس وضحاها ، ثم
يكبر أربعا ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة » [٢] وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ،
فإنه قال : يبدأ الإمام فيكبر واحدة ، ثم يقرأ الحمد وسبح اسم ربك الأعلى ، ثم
يكبر خمسا يقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يركع بالسابعة [٣].
وينبغي التنبيه
لأمور :
الأول : يستحب رفع
اليدين مع كل تكبيرة كما في تكبير الصلاة اليومية ، لرواية يونس ، قال : سألته عن
تكبير العيدين ، أيرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزئه أن يرفع في أول التكبير؟ فقال :
« مع كل تكبيرة » [٤].
الثاني : لو نسي
التكبيرات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته ولا شيء عليه ، لأنها ليست أركانا ،
ولعموم قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة
، والركوع ، والسجود » [٥].