responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 110

سنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة.

______________________________________________________

وهل تقضى بعد الصلاة؟ أثبته الشيخ [١] ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ، ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ، ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا » [٢].

ونفاه المصنف في المعتبر [٣] ومن تأخر عنه [٤] ، لأنه ذكر تجاوز محله فيسقط للأصل السالم من المعارض.

الثالث : لو شك في عدد التكبير بنى على الأقل لأنه المتيقن ، ولو ذكر بعد فعله أنه كان قد أتى به لم يضر لعدم ركنيته ، وكذا الشك في القنوت.

الرابع : لا يتحمّل الإمام هنا التكبير ولا القنوت وإنما يتحمل القراءة ، واحتمل في الذكرى تحمّل القنوت [٥]. وهو بعيد.

الخامس : لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه ، فإذا ركع الإمام أتى بالتكبير والقنوت مخففا إن أمكن ولحق به ، وإلا قضاه بعد التسليم عند الشيخ [٦] ومن قال بمقالته [٧]. وسقط عند المصنف.

ويحتمل المنع من الاقتداء إذا علم التخلف عن الإمام بما يعتد به ، إذ الأصل عدم سقوط فرض مكلف بفعل آخر إلا فيما دل الدليل عليه.

قوله : ( وسنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة ).


[١] نقله عن الشيخ في المعتبر ٢ : ٣١٥ ، وعن الخلاف في المنتهى ١ : ٣٤٤ ، ولم نجده في الخلاف.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٥٠ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٦ أبواب الركوع ب ١٢ ح ٣.

[٣] المعتبر ٢ : ٣١٥.

[٤] منهم العلامة في تحرير الأحكام ١ : ٤٦ ، ونهاية الأحكام ٢ : ٦١.

[٥] الذكرى : ٢٤٣.

[٦] المبسوط ١ : ١٧١.

[٧] كالعلامة في تحرير الأحكام ١ : ٤٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست