responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 108

______________________________________________________

عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين فقال : « ما شئت من الكلام الحسن » [١] وربما ظهر من كلام أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم [٢]. وهو ضعيف.

الخامس : أجمع الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد ، وأنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة ، قاله في التذكرة [٣] ، واختلفوا في الأفضل ، فقال الشيخ في الخلاف [٤] ، والمفيد [٥] ، والسيد المرتضى [٦] ، وأبو الصلاح [٧] ، وابن البراج [٨] ، وابن زهرة [٩] : إنه الشمس في الأولى ، والغاشية في الثانية. وعليه دلت صحيحة جميل ، إلا أنه قال فيها : وسألته ما يقرأ فيها؟ فقال : « والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما » [١٠].

وقال في المبسوط والنهاية : يقرأ في الأولى الأعلى ، وفي الثانية الشمس [١١]. وهو قول ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه [١٢]. ورواه إسماعيل بن جابر ، عن الباقر عليه‌السلام [١٣] ، إلا أن في الطريق أحمد بن عبد الله القروي ، ولا يحضرني الآن حاله ، فالعمل على الأول لصحة مستنده.


[١] التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٣ ، الوسائل ٥ : ١٣١ أبواب صلاة العيد ب ٢٦ ح ١.

[٢] الكافي في الفقه : ١٥٤.

[٣] التذكرة ١ : ١٥٨.

[٤] الخلاف ١ : ٢٦٤.

[٥] المقنعة : ٣٢.

[٦] جمل العلم والعمل : ٧٤.

[٧] الكافي في الفقه : ١٥٣.

[٨] المهذب ١ : ١١٢.

[٩] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١.

[١٠] التهذيب ٣ : ١٢٧ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٥ : ١٠٦ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٤.

[١١] المبسوط ١ : ١٧٠ ، والنهاية : ١٣٥.

[١٢] لم نجده في المقنع ، لكنه موجود في الفقيه ١ : ٣٢٤.

[١٣] التهذيب ٣ : ١٣٢ ـ ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ ـ ١٧٣٨ ، وفيه : إسماعيل الجبلي ، الوسائل ٥ : ١٠٧ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست