عليهماالسلام ، قال : سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين
التكبيرتين في العيدين فقال : « ما شئت من الكلام الحسن » [١] وربما ظهر من
كلام أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم [٢]. وهو ضعيف.
الخامس : أجمع
الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد ، وأنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة ، قاله
في التذكرة [٣] ، واختلفوا في الأفضل ، فقال الشيخ في الخلاف [٤] ، والمفيد [٥] ، والسيد المرتضى
[٦] ، وأبو الصلاح [٧] ، وابن البراج [٨] ، وابن زهرة [٩] : إنه الشمس في الأولى ، والغاشية في الثانية. وعليه دلت
صحيحة جميل ، إلا أنه قال فيها : وسألته ما يقرأ فيها؟ فقال : « والشمس وضحاها وهل
أتاك حديث الغاشية وأشباههما » [١٠].
وقال في المبسوط
والنهاية : يقرأ في الأولى الأعلى ، وفي الثانية الشمس [١١]. وهو قول ابن بابويه
في المقنع ومن لا يحضره الفقيه [١٢]. ورواه إسماعيل بن جابر ، عن الباقر عليهالسلام[١٣] ، إلا أن في
الطريق أحمد بن عبد الله القروي ، ولا يحضرني الآن حاله ، فالعمل على الأول لصحة
مستنده.
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٨
ـ ٨٦٣ ، الوسائل ٥ : ١٣١ أبواب صلاة العيد ب ٢٦ ح ١.