responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 83

ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول ، ويجوز أن يصليهما قبل ذلك.

______________________________________________________

النهار » [١] لأنا نجيب عنها :

أولا بالطعن في السند بالإضمار ، وبأن من جملة رجالها محمد بن سنان وهو ضعيف جدا [٢].

وثانيا بإمكان الحمل على الأفضلية كما ذكره الشيخ في التهذيب [٣] ، والكل حسن إن شاء الله.

قوله : ( ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول ، ويجوز أن يصليها قبل ذلك ).

اختلف الأصحاب في أول وقت ركعتي الفجر. فقال الشيخ في النهاية : وقتهما عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر الأول [٤]. وهو اختيار ابن إدريس [٥] ، والمصنف ، وعامة المتأخرين [٦]. لكن قال في المعتبر : إن تأخيرهما حتى يطلع الفجر الأول أفضل [٧]. وقال المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه : وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول [٨]. ونحوه قال الشيخ في المبسوط [٩].


[١] التهذيب ٢ : ١٢٥ ـ ٤٧٦ ، الإستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ٢.

[٢] راجع رجال النجاشي : ٣٢٨ ـ ٨٨٨ ، ورجال الشيخ : ٣٨٦.

[٣] التهذيب ٢ : ١٢٥.

[٤] النهاية : ٦١.

[٥] السرائر : ٣٩.

[٦] كالعلامة في المختلف : ٧١ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٢٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٨٢.

[٧] المعتبر ٢ : ٥٥.

[٨] نقله عنه في المختلف : ٧١.

[٩] المبسوط ١ : ٧٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست