أولا بالطعن في
السند بالإضمار ، وبأن من جملة رجالها محمد بن سنان وهو ضعيف جدا [٢].
وثانيا بإمكان
الحمل على الأفضلية كما ذكره الشيخ في التهذيب [٣] ، والكل حسن إن شاء الله.
قوله
: ( ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول ، ويجوز أن يصليها قبل ذلك ).
اختلف الأصحاب في
أول وقت ركعتي الفجر. فقال الشيخ في النهاية : وقتهما عند الفراغ من صلاة الليل وإن
كان ذلك قبل طلوع الفجر الأول [٤]. وهو اختيار ابن إدريس [٥] ، والمصنف ، وعامة المتأخرين [٦]. لكن قال في
المعتبر : إن تأخيرهما حتى يطلع الفجر الأول أفضل [٧]. وقال المرتضى ـ رضياللهعنه : وقت ركعتي
الفجر طلوع الفجر الأول [٨]. ونحوه قال الشيخ في المبسوط [٩].
[١] التهذيب ٢ : ١٢٥
ـ ٤٧٦ ، الإستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ٢.
[٢] راجع رجال
النجاشي : ٣٢٨ ـ ٨٨٨ ، ورجال الشيخ : ٣٨٦.