responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 82

وإن كان قد تلبس بأربع تمّمها مخفّفة ولو طلع الفجر.

______________________________________________________

وصحيحة سليمان بن خالد قال ، قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : « ربما قمت وقد طلع الفجر ، فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر » قال ، قلت : أفعل أنا ذا؟ قال : « نعم ، ولا يكون منك عادة » [١].

ورواية إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصلّ صلاة الليل ، فقال : « صلّ صلاة الليل وأوتر وصلّ ركعتي الفجر » [٢].

قال المصنف في المعتبر : واختلاف الفتوى دليل التخيير [٣]. يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض وبعده ، وهو حسن.

قوله : ( وإن كان تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، ومستنده رواية أبي جعفر الأحول قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع » [٤] وهي وإن كانت ضعيفة السند بجهالة أبي الفضل النحوي الراوي عن أبي جعفر الأحول لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب والروايات المتقدمة.

ولا ينافي ذلك ما رواه يعقوب البزاز قال ، قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال : « لا ، بل أوتر وأخّر الركعات حتى تقضيها في صدر‌


[١] التهذيب ٢ : ٣٣٩ ـ ١٤٠٣ ، الوسائل ٣ : ١٩٠ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٣.

[٢] التهذيب ٢ : ١٢٦ ـ ٤٧٨ ، الإستبصار ١ : ٢٨١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ٣ : ١٩٠ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٦.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٠.

[٤] التهذيب ٢ : ١٢٥ ـ ٤٧٥ ، الإستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست