وصحيحة سليمان بن
خالد قال ، قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « ربما قمت وقد طلع الفجر ، فأصلي صلاة الليل والوتر
والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر » قال ، قلت : أفعل أنا ذا؟ قال : « نعم ، ولا
يكون منك عادة » [١].
ورواية إسحاق بن
عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصلّ صلاة الليل ، فقال : « صلّ
صلاة الليل وأوتر وصلّ ركعتي الفجر » [٢].
قال المصنف في
المعتبر : واختلاف الفتوى دليل التخيير [٣]. يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض وبعده ، وهو حسن.
قوله
: ( وإن كان تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر ).
هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه مخالفا ، ومستنده رواية أبي جعفر الأحول قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا أنت صليت
أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع » [٤] وهي وإن كانت
ضعيفة السند بجهالة أبي الفضل النحوي الراوي عن أبي جعفر الأحول لكنها مؤيدة بعمل
الأصحاب والروايات المتقدمة.
ولا ينافي ذلك ما
رواه يعقوب البزاز قال ، قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف
أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال : « لا ، بل أوتر وأخّر الركعات
حتى تقضيها في صدر
[١] التهذيب ٢ : ٣٣٩
ـ ١٤٠٣ ، الوسائل ٣ : ١٩٠ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٣.
[٢] التهذيب ٢ : ١٢٦
ـ ٤٧٨ ، الإستبصار ١ : ٢٨١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ٣ : ١٩٠ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٦.