responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 84

______________________________________________________

والمعتمد جواز تقديمها بعد الفراغ من صلاة الليل ، وإن كان تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل.

لنا على جواز التقديم : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن ركعتي الفجر ، قال : « احشوا بهما صلاة الليل » [١].

وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال : « قبل الفجر ومعه وبعده » [٢].

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده » [٣].

وفي الحسن عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال : « قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » [٤].

ويدل على أن الأفضل تأخيرها حتى يطلع الفجر الأول صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « صلهما بعد ما يطلع الفجر » [٥] وإنما حملنا لفظ الفجر على الأول لتناسب الأخبار السالفة.


[١] التهذيب ٢ : ١٣٢ ـ ٥١١ ، الإستبصار ١ : ٢٨٣ ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٩١ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ١٣٤ ـ ٥١٩ ، الإستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ٢.

[٣] التهذيب ٢ : ١٣٣ ـ ٥١٨ ، الإستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٥ ، الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ٤.

[٤] الكافي ٣ : ٤٤٨ ـ ٢٥ ، التهذيب ٢ : ١٣٢ ـ ٥٠٩ و ٣٣٦ ـ ١٣٨٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ٣ : ١٩٢ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٧.

[٥] التهذيب ٢ : ١٣٤ ـ ٥٢٣ ، الإستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٤٠ ، الوسائل ٣ : ١٩٣ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست