والمعتمد جواز
تقديمها بعد الفراغ من صلاة الليل ، وإن كان تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الأول
أفضل.
لنا على جواز
التقديم : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن ركعتي الفجر ،
قال : « احشوا بهما صلاة الليل » [١].
وفي الصحيح عن ابن
أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال : « قبل الفجر ومعه
وبعده » [٢].
وفي الصحيح عن
محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده » [٣].
وفي الحسن عن
زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال : « قبل
طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » [٤].
ويدل على أن
الأفضل تأخيرها حتى يطلع الفجر الأول صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قال أبو
عبد الله عليهالسلام : « صلهما بعد ما يطلع الفجر » [٥] وإنما حملنا لفظ الفجر على الأول لتناسب الأخبار السالفة.
[١] التهذيب ٢ : ١٣٢
ـ ٥١١ ، الإستبصار ١ : ٢٨٣ ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٩١ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ١٣٤
ـ ٥١٩ ، الإستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢ : ١٣٣
ـ ٥١٨ ، الإستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٥ ، الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ٤.
[٤] الكافي ٣ : ٤٤٨
ـ ٢٥ ، التهذيب ٢ : ١٣٢ ـ ٥٠٩ و ٣٣٦ ـ ١٣٨٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل
٣ : ١٩٢ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٧.
[٥] التهذيب ٢ : ١٣٤
ـ ٥٢٣ ، الإستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٤٠ ، الوسائل ٣ : ١٩٣ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٥.