responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 8

والمفروض منها تسع :

صلاة اليوم والليلة ، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه. وما عدا ذلك مسنون.

وصلاة اليوم والليلة خمس ، وهي سبع عشرة ركعة في الحضر : الصبح ركعتان ، والمغرب ثلاثا ، وكل واحدة من البواقي أربع. ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان.

______________________________________________________

وقع الكفر » [١] والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن تحصى.

قوله : ( والمفروض منها تسع : صلاة اليوم والليلة ، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه ).

الصلاة تنقسم بالقسمة الأولى إلى واجبة ومندوبة ، لأن العبادة لا تكون إلا راجحة ، وللمندوبة أقسام كثيرة سيجي‌ء الكلام فيها عند ذكر المصنف ـ رحمه‌الله ـ لها.

وأما الواجبة فأقسامها تسعة بالحصر المستفاد من تتبع الأدلة الشرعية. وكان الأولى جعلها سبعة بإدراج الكسوف والزلزلة في الآيات كما أدرج النذر ، والعهد ، واليمين ، والتحمل عن الغير ، في الملتزم. ويندرج في اليومية الأداء والقضاء وصلاة الاحتياط.

وربما ظهر من التقسيم وقوع اسم الصلاة على صلاة الأموات حقيقة عرفية ، وهو بعيد ، والأصح أنه على سبيل المجاز العرفي ، إذ لا يفهم عند الإطلاق من لفظ الصلاة عند أهل العرف إلاّ ذات الركوع والسجود أو ما قام‌


[١] الكافي ٢ : ٣٨٦ ـ ٩ ، الفقيه ١ : ١٣٢ ـ ٦١٦ ، قرب الإسناد : ٢٢ ، علل الشرائع : ٣٣٩ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١١ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست