responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 9

ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر :

أمام الظهر ثمان ، وقبل العصر مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة ، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشّفع والوتر ، وركعتان للفجر.

______________________________________________________

مقامهما ، ولأن كل صلاة يجب فيها الطهارة وقراءة الفاتحة ، لقوله عليه‌السلام : « لا صلاة إلاّ بطهور » [١] و « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » [٢] وصلاة الجنازة لا يعتبر فيها ذلك إجماعا.

ولا يخفى أنّ بعض هذه الأنواع قد يكون مندوبا كاليومية المعادة ، وصلاة العيدين في زمن الغيبة على المشهور ، وصلاة الكسوف بعد فعلها أولا ، وصلاة الطواف المستحب ، والصلاة على الميت الذي لم يبلغ الست على المشهور.

وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب الصلوات الخمس ونفي الزائد عنها. نعم نقل عن أبي حنيفة وجوب الوتر [٣] ، وأخبارنا ناطقة بنفيه [٤]. وحكي عن بعض العامة أنه قال : قلت لأبي حنيفة : كم الصلاة؟ قال : خمس ، قلت : فالوتر؟ قال : فرض ، قلت : لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل [٥].

قوله : ( ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر : أمام الظهر ثمان ، وقبل العصر مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة ، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشّفع والوتر ، وركعتا الفجر ).


[١] التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.

[٢] غوالي اللآلي ١ : ١٩٦ ـ ٢ ، المستدرك ١ : ٢٧٤ أبواب القراءة ب ١ ح ٦.

[٣] كما في عمدة القاري ٧ : ١١ ، والمغني والشرح الكبير ١ : ٤١١ ، وبداية المجتهد ١ : ٩١.

[٤] الوسائل ٣ : ٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢.

[٥] كما في المنتهى ١ : ١٩٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست