وعن أبي بصير قال
: ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « صلاة فريضة خير من عشرين حجّة ، وحجّة خير من بيت ذهب
يتصدق منه حتى يفنى » [١].
وعقاب تركها عظيم
، فروى الشيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « بينا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلّى ، فلم يتم ركوعه ولا
سجوده ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : نقر كنقر الغراب ، لإن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على
غير ديني » [٢].
وفي الصحيح ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إنّ تارك الفريضة كافر » [٣].
وروى الصدوق في
الصحيح ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما بين المسلم وبين أن يكفر إلاّ أن يترك الصلاة الفريضة
متعمدا ، أو يتهاون بها فلا يصلّيها » [٤].
وعن مسعدة بن صدقة
أنه قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا؟
وما الحجة في ذلك؟ فقال : « لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة
لأنها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها ، وذلك لأنك لا تجد الزاني
يأتي المرأة إلاّ وهو مستلذ لإتيانه إياها قاصدا إليها ، وكل من ترك الصلاة قاصدا
لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع
الاستخفاف
[١] الكافي ٣ : ٢٦٥
ـ ٧ ، الوسائل ٣ : ٢٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٠ ح ٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٣٩
ـ ٩٤٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٨ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢ : ٧ ـ
١٣ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١١ ح ١.
[٤] عقاب الأعمال :
٢٧٤ ـ ١ ، المحاسن ١ : ٨٠ ـ ٨ ، الوسائل ٣ : ٢٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١١
ح ٦.