ما بين صلاة
المغرب وذهاب الحمرة وقت يستحب فيه تأخير العشاء فكان الإقبال فيه على النافلة حسنا
، وعند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة. قال : ويدل على أن آخر
وقتها ذهاب الحمرة ما روي من منع النافلة في وقت الفريضة ، روى ذلك جماعة منهم
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع » [١].
وفيه نظر ، إذ من
المعلوم أنّ النهي عن التطوع وقت الفريضة إنما يتوجه إلى غير الرواتب ، للقطع
باستحبابها في أوقات الفرائض وإلاّ لم تشرع نافلة المغرب عند من قال بدخول وقت
العشاء بعد مضي مقدار ثلاث ركعات من أول وقت المغرب [٢] ، ولا نافلة
الظهرين عند الجميع. وقوله : إنه عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح
للنافلة ، دعوى خالية من الدليل ، مع أن الاشتغال بالفرض قد يقع قبل ذلك عند
المصنف ومن قال بمقالته ، ومجرد استحباب تأخير العشاء عن أول وقتها إلى ذهاب
الحمرة لا يصلح للفرق.
ومن ثم مال شيخنا
الشهيد في الذكرى والدروس إلى امتداد وقتها بوقت المغرب ، لأنها تابعة لها
كالوتيرة [٣] ، وهو متجه. وتشهد له صحيحة أبان بن تغلب ، قال : صليت خلف
أبي عبد الله عليهالسلام المغرب بالمزدلفة ، فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة
ولم يركع بينهما. ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع
ركعات ثم أقام فصلى العشاء الآخرة [٤].
قوله
: ( فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة ).
استدل عليه في
المعتبر بأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها ، لما روي أنه لا
[١] التهذيب ٢ : ٢٤٧
ـ ٩٨٢ ، الإستبصار ١ : ٢٥٢ ـ ٩٠٦ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٣.
بتفاوت يسير.