وجزم الشهيدان بأن
من كان قد شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة يتمهما سواء كانتا الأولتين أو
الأخيرتين ، للنهي عن إبطال العمل [٢] ، ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه [٣]. وهو حسن ، وأحسن
منه إتمام الأربع بالتلبس بشيء منها قبل ذهاب الشفق كما نقل عن ابن إدريس [٤]. وأولى من الجميع
الإتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها المكلف وعدم اعتبار شيء من ذلك.
قوله
: ( والركعتان من جلوس بعد العشاء ، ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة ، وينبغي أن
يجعلها خاتمة نوافله ).
أما امتداد وقتهما
بامتداد وقت العشاء فلأنهما نافلة لها فتكون مقدرة بوقتها. قال في المنتهى : وهو
مذهب علمائنا أجمع [٥].
وأما استحباب
جعلهما خاتمة النوافل التي يريد أن يصليها تلك الليلة فذكره الشيخان [٦] وأتباعهما [٧] ، ولم أقف على
مستنده. نعم روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك » [٨] وهو لا يدل على
المدعى.
ويستحب القراءة في
هاتين الركعتين بالواقعة والتوحيد ، لما رواه الشيخ في