responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 75

والركعتان من جلوس بعد العشاء ، ويمتدّ وقتهما بامتداد وقت الفريضة. وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله.

______________________________________________________

تطوع في وقت فريضة [١]. ويتوجه عليه ما سبق.

وجزم الشهيدان بأن من كان قد شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة يتمهما سواء كانتا الأولتين أو الأخيرتين ، للنهي عن إبطال العمل [٢] ، ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه [٣]. وهو حسن ، وأحسن منه إتمام الأربع بالتلبس بشي‌ء منها قبل ذهاب الشفق كما نقل عن ابن إدريس [٤]. وأولى من الجميع الإتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها المكلف وعدم اعتبار شي‌ء من ذلك.

قوله : ( والركعتان من جلوس بعد العشاء ، ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة ، وينبغي أن يجعلها خاتمة نوافله ).

أما امتداد وقتهما بامتداد وقت العشاء فلأنهما نافلة لها فتكون مقدرة بوقتها. قال في المنتهى : وهو مذهب علمائنا أجمع [٥].

وأما استحباب جعلهما خاتمة النوافل التي يريد أن يصليها تلك الليلة فذكره الشيخان [٦] وأتباعهما [٧] ، ولم أقف على مستنده. نعم روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك » [٨] وهو لا يدل على المدعى.

ويستحب القراءة في هاتين الركعتين بالواقعة والتوحيد ، لما رواه الشيخ في‌


[١] المعتبر ٢ : ٥٤.

[٢] محمد : ٣٣.

[٣] الشهيد الأول في الذكرى : ١٢٤ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٨١.

[٤] الذكرى : ١٢٤.

[٥] المنتهى ١ : ٢٠٨.

[٦] المفيد في المقنعة : ١٩ ، والشيخ في النهاية : ٦٠ ، ١١٩ ، والمبسوط ١ : ٧٦ ، ١٣٣.

[٧] منهم ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧١.

[٨] الكافي ٣ : ٤٥٣ ـ ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٧٤ ـ ١٠٨٧ ، الوسائل ٥ : ٢٨٣ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ٤٢ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست