responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 73

ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية ،

______________________________________________________

وعن سيف بن عبد الأعلى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن نافلة النهار ، قال : « ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ علي بن الحسين عليه‌السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها ، إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت » [١].

( ويستفاد من هاتين الروايتين جواز التقديم مطلقا وإن كان مرجوحا بالنسبة إلى إيقاعها بعد الزوال ) [٢] وتدل عليه أيضا حسنة محمد بن عذافر قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت وأخّر ما شئت » [٣]. وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيح.

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : إنه قال : « ما صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الضحى قط » فقلت له : ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال : « بلى إنه كان [٤] يجعلها من الثمان التي بعد الظهر » [٥].

هذا كله في غير يوم الجمعة ، أما فيه فلا ريب في جواز تقديم النافلة على الزوال بل رجحانه ، كما سيجي‌ء في محله إن شاء الله تعالى.

قوله : ( ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية ).

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا. واستدل عليه في المعتبر [٦] بأن‌


[١] التهذيب ٢ : ٢٦٧ ـ ١٠٦٥ ، الإستبصار ١ : ٢٧٨ ـ ١٠٠٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٩ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٧. إلا أن فيها سيف عن عبد الأعلى وهو الظاهر لعدم وجود سيف بن عبد الأعلى في كتب الرجال.

[٢] ما بين القوسين ليس في « س ».

[٣] التهذيب ٢ : ٢٦٧ ـ ١٠٦٦ ، الإستبصار ١ : ٢٧٨ ـ ١٠١٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٠ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٨.

[٤] في « ح » زيادة : يصلي و.

[٥] الفقيه ١ : ٣٥٨ ـ ١٥٦٧ ، الوسائل ٣ : ١٧٠ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ١٠.

[٦] المعتبر ٢ : ٥٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست