وعن سيف بن عبد
الأعلى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نافلة النهار ، قال : « ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ
علي بن الحسين عليهالسلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو
سلطان قضاها ، إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت » [١].
( ويستفاد من
هاتين الروايتين جواز التقديم مطلقا وإن كان مرجوحا بالنسبة إلى إيقاعها بعد
الزوال ) [٢] وتدل عليه أيضا حسنة محمد بن عذافر قال ، قال أبو عبد الله
عليهالسلام : « صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت
وأخّر ما شئت » [٣]. وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيح.
وصحيحة زرارة عن أبي
جعفر عليهالسلام : إنه قال : « ما صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الضحى قط » فقلت له : ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر
النهار أربع ركعات؟ قال : « بلى إنه كان [٤] يجعلها من الثمان التي بعد الظهر » [٥].
هذا كله في غير
يوم الجمعة ، أما فيه فلا ريب في جواز تقديم النافلة على الزوال بل رجحانه ، كما
سيجيء في محله إن شاء الله تعالى.
قوله
: ( ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية ).
هذا مذهب الأصحاب
لا نعلم فيه مخالفا. واستدل عليه في المعتبر [٦] بأن
[١] التهذيب ٢ : ٢٦٧
ـ ١٠٦٥ ، الإستبصار ١ : ٢٧٨ ـ ١٠٠٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٩ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٧.
إلا أن فيها سيف عن عبد الأعلى وهو الظاهر لعدم وجود سيف بن عبد الأعلى في كتب
الرجال.