responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 72

ولا يجوز تقديمها على الزوال إلاّ يوم الجمعة. ويزاد في نافلها أربع ركعات ، اثنتان منها للزوال.

______________________________________________________

إلى ما ذكروه محافظة على المسارعة إلى فعل الواجب.

قوله : ( ولا يجوز تقديمها على الزوال إلاّ يوم الجمعة ).

الوجه في ذلك أنّ الصلاة وظيفة شرعية فيقف إثباتها على مورد النقل ، والمنقول فعلها بعد الزوال في غير يوم الجمعة ، فلا يكون تقديمها عليه مشروعا. ويؤيده ما رواه الشيخ ( في الصحيح ) [١] عن ابن أذينة عن عدة : أنهم سمعوا أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل » [٢].

وقال الشيخ في التهذيب : يجوز تقديمها على الزوال رخصة لمن علم أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها [٣]. واستدل بما رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أشتغل ، قال : « فاصنع كما أصنع ، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتد بها من الزوال » [٤].

وعن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل كم هي؟ قال : « ست عشرة أيّ ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها ، إلاّ أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل » [٥].


[١] ليست في « م ».

[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٦ ـ ١٠٦٠ ، الإستبصار ١ : ٢٧ ـ ١٠٠٤ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب المواقيت ب ٣٦ ح ٥.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٦٦.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٦٧ ـ ١٠٦٢ ، الإستبصار ١ : ٢٧٧ ـ ١٠٠٦ ، الوسائل ٣ : ١٦٩ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٤.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٦٧ ـ ١٠٦٣ ، الإستبصار ١ : ٢٧ ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ٣ : ١٦٩ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست