قوله
: ( ولا يجوز تقديمها على الزوال إلاّ يوم الجمعة ).
الوجه في ذلك أنّ
الصلاة وظيفة شرعية فيقف إثباتها على مورد النقل ، والمنقول فعلها بعد الزوال في
غير يوم الجمعة ، فلا يكون تقديمها عليه مشروعا. ويؤيده ما رواه الشيخ ( في الصحيح
) [١] عن ابن أذينة عن عدة : أنهم سمعوا أبا جعفر عليهالسلام يقول : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد ما
يصلي العشاء حتى ينتصف الليل » [٢].
وقال الشيخ في
التهذيب : يجوز تقديمها على الزوال رخصة لمن علم أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم
يتمكن من قضائها [٣]. واستدل بما رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال ، قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أشتغل ، قال : « فاصنع كما أصنع ، صلّ ست ركعات إذا
كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتد بها من
الزوال » [٤].
وعن القاسم بن
الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل كم هي؟
قال : « ست عشرة أيّ ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها ، إلاّ أنك إذا صليتها في
مواقيتها أفضل » [٥].