الفريضة مخففة ، وإن
لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة ).
هذا الحكم ذكره
الشيخ [١] وأتباعه [٢]. وربما كان مستنده رواية عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « للرجل أن يصلي من نوافل الزوال إلى أن يمضي قدمان ، فإن مضى قدمان
قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلاّ بعد ذلك ، وللرجل أن يصلي من
نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم
يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل ، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى
يفرغ منها ثم يصلي العصر » [٣] وهي صريحة في المطلوب ، ولا تنافيها رواية زرارة المتقدمة [٤] ، إذ الظاهر منها
أن تقديم الفريضة بعد الذراع والذراعين إنما هو مع عدم التلبس بشيء من النافلة
أصلا.
قال المصنف في
المعتبر : وهذه الرواية في سندها جماعة من الفطحية ، لكن يعضدها أنه محافظة على
سنة لم يتضيق وقت فريضتها [٥]. وهو جيد ، ويعضدها أيضا أنّ مضمونها موافق للإطلاقات
المعلومة وليس لها معارض يعتد به ، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى.
وقد ذكر المصنف
وغيره [٦] أنه مع التلبّس من النافلة في الوقت بركعة يتمها مخففة ، وذكروا أنّ المراد
بتخفيفها : الاقتصار على أقل ما يجزئ فيها ، كقراءة الحمد وحدها وتسبيحة واحدة في
الركوع والسجود ، حتى قال بعض المتأخرين : إنه لو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا آثره
على القيام لإطلاق الأمر بالتخفيف. والنصّ [٧] الذي وقفت عليه خال من هذا القيد وإن أمكن المصير