responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 70

فإن خرج وقد تلبّس من النافلة‌ ولو بركعة زاحم بها الفريضة مخففة.

______________________________________________________

الروايات المتضمنة لذلك.

وثانيا : أنه لو ثبت ذلك في الجملة لم تصح إرادته هنا ، لأن قوله عليه‌السلام في آخر الرواية : « فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة » صريح في اعتبار قامة الإنسان.

ويمكن أن يستدل للقول الثالث بإطلاق النصوص المتضمنة لاستحباب فعل هذه النوافل قبل الفرضين [١].

وحسنة محمد بن عذافر قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت وأخّر ما شئت » [٢].

ومرسلة علي بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قال لي : « صلاة النهار ست عشرة ركعة أيّ النهار شئت ، إن شئت في أوله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره » [٣].

والجواب أن هذه الروايات مطلقة ، وروايتنا مفصلة ، والمطلق يحمل على المفصل.

واعلم أن ظاهر الرواية استئثار النافلة بجميع الذراع والذراعين ، أو المثل والمثلين على ما ذكره المصنف ، بمعنى أنه لو بقي من ذلك الوقت قدر النافلة خاصة أوقعها فيه وأخر الفريضة ، ومقتضى كلام الشيخ في المبسوط والجمل استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل والمثلين ، والأخبار لا تساعده.

قوله : ( وإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها‌


[١] الوسائل ٣ : ٣١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٣.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٧ ـ ١٠٦٦ ، الإستبصار ١ : ٢٧٨ ـ ١٠١٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٠ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٨.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٦٧ ـ ١٠٦٤ ، الإستبصار ١ : ٢٧٨ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ٣ : ١٦٩ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست