وثانيا : أنه لو
ثبت ذلك في الجملة لم تصح إرادته هنا ، لأن قوله عليهالسلام في آخر الرواية : « فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة »
صريح في اعتبار قامة الإنسان.
ويمكن أن يستدل
للقول الثالث بإطلاق النصوص المتضمنة لاستحباب فعل هذه النوافل قبل الفرضين [١].
وحسنة محمد بن
عذافر قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ،
فقدّم منها ما شئت وأخّر ما شئت » [٢].
ومرسلة علي بن
الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قال لي : « صلاة النهار ست عشرة ركعة أيّ النهار شئت
، إن شئت في أوله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره » [٣].
والجواب أن هذه
الروايات مطلقة ، وروايتنا مفصلة ، والمطلق يحمل على المفصل.
واعلم أن ظاهر
الرواية استئثار النافلة بجميع الذراع والذراعين ، أو المثل والمثلين على ما ذكره
المصنف ، بمعنى أنه لو بقي من ذلك الوقت قدر النافلة خاصة أوقعها فيه وأخر الفريضة
، ومقتضى كلام الشيخ في المبسوط والجمل استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل
والمثلين ، والأخبار لا تساعده.
قوله
: ( وإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها
[١] الوسائل ٣ : ٣١
أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٣.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٧
ـ ١٠٦٦ ، الإستبصار ١ : ٢٧٨ ـ ١٠١٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٠ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٨.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٦٧
ـ ١٠٦٤ ، الإستبصار ١ : ٢٧٨ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ٣ : ١٦٩ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٦.