وحكى المصنف ـ رحمهالله ـ هنا قولا
بامتداد وقتهما بامتداد وقت الفريضة ولم ينقله في المعتبر ، ولا نقله غيره فيما
أعلم ، وهو مجهول القائل [٢]. والمعتمد الأول.
لنا ما رواه ابن
بابويه ـ رحمهالله ـ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « إن حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان قامة ، وكان
إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر » ثم قال : «
أتدري لم يجعل الذراع والذراعان؟ » قلت : لم جعل ذلك؟ قال : « لمكان النافلة ، لك
أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة
وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » [٣].
ومقتضى الرواية
ترك النافلة بعد الذراع والذراعين والبدأة بالفريضة ثم الإتيان بالنافلة بعد ذلك.
وبهذه الرواية
استدل المصنف في المعتبر على اعتبار المثل والمثلين ، فقال بعد نقلها : وهذا يدل
على بلوغ المثل والمثلين ، لأن التقدير أن الحائط ذراع. قال : ويدل عليه ما روي
علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « في كتاب علي عليهالسلام : القامة ذراع » [٤] فبهذا الاعتبار يعود اختلاف كلام الشيخ لفظيا [٥].
ويتوجه عليه أولا
: منع ما ادعاه من كون القامة ذراعا ، والطعن في سند