responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 69

______________________________________________________

الفي‌ء مثليه مقدار ما يصلي العصر [١].

وحكى المصنف ـ رحمه‌الله ـ هنا قولا بامتداد وقتهما بامتداد وقت الفريضة ولم ينقله في المعتبر ، ولا نقله غيره فيما أعلم ، وهو مجهول القائل [٢]. والمعتمد الأول.

لنا ما رواه ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « إن حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان قامة ، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر » ثم قال : « أتدري لم يجعل الذراع والذراعان؟ » قلت : لم جعل ذلك؟ قال : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » [٣].

ومقتضى الرواية ترك النافلة بعد الذراع والذراعين والبدأة بالفريضة ثم الإتيان بالنافلة بعد ذلك.

وبهذه الرواية استدل المصنف في المعتبر على اعتبار المثل والمثلين ، فقال بعد نقلها : وهذا يدل على بلوغ المثل والمثلين ، لأن التقدير أن الحائط ذراع. قال : ويدل عليه ما روي علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « في كتاب علي عليه‌السلام : القامة ذراع » [٤] فبهذا الاعتبار يعود اختلاف كلام الشيخ لفظيا [٥].

ويتوجه عليه أولا : منع ما ادعاه من كون القامة ذراعا ، والطعن في سند‌


[١] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٤ ، والمبسوط ١ : ٧٦ ، والخلاف ١ : ١٩٩.

[٢] القائل هو الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٨.

[٣] الفقيه ١ : ١٤٠ ـ ٦٥٣ ، الوسائل ٣ : ١٠٣ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٥١ ـ ٩٩٥ ، الوسائل ٣ : ١٠٧ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٦.

[٥] المعتبر ٢ : ٤٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست