responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 68

ووقت النوافل اليومية :

للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفي‌ء قدمين. وللعصر أربعة أقدام ، وقيل : ما دام وقت الاختيار باقيا ، وقيل : يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأول أشهر.

______________________________________________________

قال : ذراع وذراعان وقدم وقدمان ، فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظلّ القامتين ذراعين ، فيكون ظلّ القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به ، فإذا كان الزمان الذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظلّ القامة وكانت القامة ذراعا من الظلّ ، وإذا كان ظلّ القامة أقل وأكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين ، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين » [١].

وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال وجهالة صالح بن سعيد ، ومتنها متهافت مضطرب لا يدل على المطلوب ، وأيضا : فإنّ قدر الظلّ الأول غير منضبط وقد ينعدم في بعض الأوقات ، فلو نيط الوقت به لزم التكليف بعبادة موقتة في غير وقت أو في وقت يقصر عنها ، وهو معلوم البطلان.

قوله : ( ووقت النوافل اليومية للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفي‌ء قدمين ، وللعصر أربعة أقدام ، وقيل : ما دام وقت الاختيار باقيا ، وقيل : يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأول أشهر ).

اختلف الأصحاب في آخر وقت نافلة الظهرين ، فقال الشيخ في النهاية ، وجمع من الأصحاب : وقت نافلة الظهر من الزوال حتى تبلغ زيادة الظل قدمين ، والعصر إلى أربعة أقدام [٢]. وقال في الجمل ، والمبسوط ، والخلاف : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفي‌ء مثل الشخص بمقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر ، والعصر بعد الفراغ من الظهر ، إلى أن يبقى لصيرورة‌


[١] التهذيب ٢ : ٢٤ ـ ٦٧ ، الوسائل ٣ : ١١٠ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣٤.

[٢] النهاية : ٦٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست