responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 463

______________________________________________________

أجمع الأصحاب على بطلان الصلاة بتعمد الكلام بما ليس بقرآن ولا ذكر‌ ولا دعاء ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة. كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « وإن تكلم فليعد صلاته » [١].

وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، حيث قال فيها : « فإن لم يقدر حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته » [٢].

وقد قطع الأصحاب بعدم بطلان الصلاة بالكلام بالحرف الواحد ، لأنه لا يسمى كلاما في العرف ، بل ولا في اللغة أيضا ، لاشتهار الكلام لغة في المركب من الحرفين كما ذكره الرضي رضي‌الله‌عنه ، وإن ذكر بعضهم أنه جنس لما يتكلم به ، سواء كان على حرف واحد أو أكثر [٣] ، لأن الإطلاق أعم من الحقيقة.

وفي الحرف المفهم وجهان. أظهرهما أنه مبطل ، لأنه يسمى كلاما لغة وعرفا.

ولا يلحق بالكلام إيماء الأخرس قطعا ، لأنه لا يسمى كلاما حقيقة ، وفيه وجه ضعيف بالبطلان ، لأنه كلام مثله.

وينبغي القطع بعدم بطلان الصلاة بالتنحنح مطلقا ، لأنه لا يسمى كلاما لغة ولا عرفا ، ولما رواه عمار الساباطي : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته وأهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو ، قال : « لا بأس به » [٤].


[١] الكافي ٣ : ٣٦٥ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣٢٣ ، الإستبصار ١ : ٤٠٣ ـ ١٥٣٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٤.

[٢] الكافي ٣ : ٣٦٤ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٠ ـ ٧٨٣ ، الإستبصار ١ : ٤٠٤ ـ ١٥٤١ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٦.

[٣] كما في الصحاح ٥ : ٢٠٢٣ ، والمعتبر ٢ : ٢٥٣.

[٤] الفقيه ١ : ٢٤٢ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست