أجمع الأصحاب على
بطلان الصلاة بتعمد الكلام بما ليس بقرآن ولا ذكر ولا دعاء ، وقد ورد بذلك روايات
كثيرة. كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « وإن تكلم فليعد صلاته » [١].
وحسنة الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، حيث قال فيها : « فإن لم يقدر حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم
فقد قطع صلاته » [٢].
وقد قطع الأصحاب
بعدم بطلان الصلاة بالكلام بالحرف الواحد ، لأنه لا يسمى كلاما في العرف ، بل ولا
في اللغة أيضا ، لاشتهار الكلام لغة في المركب من الحرفين كما ذكره الرضي رضياللهعنه ، وإن ذكر بعضهم
أنه جنس لما يتكلم به ، سواء كان على حرف واحد أو أكثر [٣] ، لأن الإطلاق أعم
من الحقيقة.
وفي الحرف المفهم
وجهان. أظهرهما أنه مبطل ، لأنه يسمى كلاما لغة وعرفا.
ولا يلحق بالكلام
إيماء الأخرس قطعا ، لأنه لا يسمى كلاما حقيقة ، وفيه وجه ضعيف بالبطلان ، لأنه
كلام مثله.
وينبغي القطع بعدم
بطلان الصلاة بالتنحنح مطلقا ، لأنه لا يسمى كلاما لغة ولا عرفا ، ولما رواه عمار
الساباطي : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع
جاريته وأهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو ، قال : « لا
بأس به » [٤].
[١] الكافي ٣ : ٣٦٥
ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣٢٣ ، الإستبصار ١ : ٤٠٣ ـ ١٥٣٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٤
أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٤.
[٢] الكافي ٣ : ٣٦٤
ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٠ ـ ٧٨٣ ، الإستبصار ١ : ٤٠٤ ـ ١٥٤١ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٥ أبواب
قواطع الصلاة ب ٢ ح ٦.