هذا كله في العامد
أما الناسي فلا تبطل صلاته إجماعا ، وفي المكره وجهان : أحوطهما الإعادة.
قوله
: ( والقهقهة ).
القهقهة : هي
الترجيع في الضحك ، أو شدة الضحك ، كذا في القاموس [١] ، وقال في الصحاح
: القهقهة في الضحك معروف ، وهو أن يقول : قه قه [٢].
وقد أجمع العلماء
كافة على أنّ تعمّد القهقهة مبطل للصلاة ، حكاه المصنف في المعتبر [٣] ، والعلامة في
المنتهى [٤] ، وتدل عليه روايات كثيرة : كحسنة زرارة ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام ، قال : « القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة » [٥].
ورواية ابن أبي
عمير عن رهط سمعوه يقول : « التبسم في الصلاة لا يقطع الصلاة ولا ينقض الوضوء ،
وإنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة » [٦] يريد بذلك قطع الصلاة دون الوضوء ، لأن القطع إنما يطلق
على الصلاة ولم تجر العادة باستعماله في الوضوء.
وموثقة سماعة ،
قال : سألته عن الضحك ، هل يقطع الصلاة؟ قال : « أما التبسم فلا يقطع الصلاة ،
وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة » [٧] والمراد