الالتفات بالوجه
يقطع الصلاة مطلقا [١] ، وربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لذلك ، كحسنة
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن
القبلة فتفسد صلاتك ، فإن الله تعالى يقول لنبيّه ( فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ )[٢] » [٣].
وحملها الشهيد في
الذكرى على الالتفات بكل البدن [٤] ، لما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الالتفات
يقطع الصلاة إذا كان بكله » [٥].
وقد يقال : إن هذا
المفهوم مقيد بمنطوق قوله عليهالسلام في رواية الحلبي : « أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا » [٦] فإن الظاهر تحقق
التفاحش بالالتفات بالوجه خاصة إلى أحد الجانبين.
هذا كلّه مع العمد
، أما لو وقع سهوا ، فإن كان يسيرا لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضر ، وإن بلغه
وأتى بشيء من الأفعال في تلك الحال أعاد في الوقت وإلا فلا إعادة.