responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 462

والكلام بحرفين فصاعدا ،

______________________________________________________

الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقا [١] ، وربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لذلك ، كحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإن الله تعالى يقول لنبيّه ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) [٢] » [٣].

وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكل البدن [٤] ، لما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله » [٥].

وقد يقال : إن هذا المفهوم مقيد بمنطوق قوله عليه‌السلام في رواية الحلبي : « أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا » [٦] فإن الظاهر تحقق التفاحش بالالتفات بالوجه خاصة إلى أحد الجانبين.

هذا كلّه مع العمد ، أما لو وقع سهوا ، فإن كان يسيرا لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضر ، وإن بلغه وأتى بشي‌ء من الأفعال في تلك الحال أعاد في الوقت وإلا فلا إعادة.

قوله : ( والكلام بحرفين فصاعدا ).


[١] الذكرى : ٢١٧.

[٢] البقرة : ١٤٤.

[٣] الكافي ٣ : ٣٠٠ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ ـ ٧٨٢ ، الإستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٧ أبواب القبلة ب ٩ ح ٣.

[٤] الذكرى : ٢١٧.

[٥] التهذيب ٢ : ١٩٩ ـ ٧٨٠ ، الإستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٣ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٣.

[٦] تقدمت في ص ٤٦١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست