responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 451

وفي حال الركوع على ركبتيه ، وفي حال السجود بحذاء أذنيه ، وفي التشهد على فخذيه.

______________________________________________________

المنسوب إلى الحميري ـ رضي‌الله‌عنه ـ استحباب ذلك في قنوت النافلة خاصة [١].

قوله : ( وفي حال الركوع على ركبتيه ).

ينبغي تفريج الأصابع وإيصالها إلى عين الركبة ووضع اليمنى قبل اليسرى ، والمستند في ذلك كله صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام [٢].

قوله : ( وفي حال السجود بحذاء أذنيه ).

رواه حماد عن فعل الصادق عليه‌السلام [٣] ، وفي صحيحة زرارة : « ولا تلزق كفيك بركبتيك ، ولا تدنهما من وجهك ، بين ذلك حيال منكبيك ، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا » [٤] والعمل بكل من الروايتين حسن إنشاء الله.

فائدة : ذكر الشيخ ـ رحمه‌الله ـ وجمع من الأصحاب أنّ حكم المرأة في الصلاة حكم الرجل إلا في الجهر في القراءة ، فإنه لا جهر عليها [٥]. والأولى لها اعتماد ما رواه زرارة في الحسن ، قال : « إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، فإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع‌


[١] الاحتجاج ٢ : ٤٨٦ ، الوسائل ٤ : ٩١٩ أبواب القنوت ب ٢٣ ح ١.

[٢] تقدمت الإشارة إليها في ص ٤٥٠ ه‌ ١.

[٣] تقدم في ص ٤٤٩.

[٤] تقدمت الإشارة إليها في ص ٤٥٠ ه‌ ١.

[٥] النهاية : ٨٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست