ذكر ذلك الأصحاب
ولا بأس به لما فيه من الخشوع والإقبال على عبادة الله تعالى.
قوله
: ( الرابع ، شغل اليدين بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه ، وفي حال
القنوت تلقاء وجهه ).
أما استحباب
جعلهما في حال القيام على الفخذين بحذاء الركبتين فيدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة :
« إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدميك بالأخرى ، دع بينهما فصلا ، إصبعا أقل ذلك إلى
شبر أكثره ، واسدل منكبيك ، وأرسل يديك ، ولا تشبك أصابعك ، وليكونا على فخذيك
قبالة ركبتيك » [١].
وأما استحباب
جعلهما في حال القنوت تلقاء وجهه ، فربما كان مستنده قوله عليهالسلام في صحيحة ابن
سنان الواردة في قنوت الوتر : « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك »
[٢].
ويستحب أن تكونا
مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء وظهورهما الأرض ، وحكى المصنف في المعتبر قولا
بجعل بطونهما إلى الأرض ثم قال : وكلا الأمرين جائز [٣].
وقيل : يستحب أن
يمسح بهما وجهه عند الفراغ [٤] ، والموجود في التوقيع
[١] الكافي ٣ : ٣٣٤
ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.
[٢] الفقيه ١ : ٣٠٩
ـ ١٤١٠ ، التهذيب ٢ : ١٣١ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ٤ : ٩١١ أبواب القنوت ب ١٢ ح ١.