وبالجملة فالقول
بخروج وقت الظهر بصيرورة الفيء على قدمين مقطوع بفساده.
الخامسة : أول وقت
العصر عند الفراغ من فرض الظهر بإجماع علمائنا ، قاله في المعتبر والمنتهى [١]. وقد تقدم من
الروايات ما يدل عليه [٢] ، ويزيده بيانا ما رواه الكليني ـ رضي الله تعالى عنه ـ عن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي قال ، قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : متى أصلّي الظهر؟ فقال : « صلّ الزوال ثمانية ، ثم صلّ الظهر ، ثم صلّ
سبحتك طالت أم قصرت ، ثم صلّ العصر » [٣].
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : بين الظهر والعصر حدّ معروف؟ فقال : « لا » [٤].
ويستفاد من رواية
ذريح وغيرها أنه لا يستحب تأخير العصر عن الظهر إلاّ بمقدار ما يصلّي النافلة ،
ويؤيده الروايات المستفيضة الدالة على أفضلية أول الوقت ، كقول الصادق عليهالسلام في صحيحة قتيبة
الأعشى : « إن فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا » [٥].
وقول الرضا عليهالسلام في صحيحة سعد بن
سعد : « يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلّهما ، فإنك ما تدري ما يكون » [٦].
وذهب جمع من
الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل أو
الأقدام ، وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة ، فإنه