قال في باب عمل
الجمعة : والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل ، قد
ثبتت السنة به ، إلاّ في يوم الجمعة فإن الجمع بينهما أفضل [١].
وقريب من ذلك
عبارة ابن الجنيد ، فإنه قال : لا يختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي
صلاّها مع الزوال إلاّ مسافرا ، أو عليلا ، أو خائفا ما يقطعه عنها ، بل الاستحباب
للحاضر أن يقدّم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس
قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ، ثم يأتي بالظهر ، ويعقبها بالتطوع من التسبيح أو
الصلاة ليصير الفيء أربعة أقدام أو ذراعين ، ثم يصلّي العصر [٢].
هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو مضمون
رواية زرارة [٣] ، إلاّ أن أكثر الروايات يقتضي استحباب المبادرة بالعصر
عقيب نافلتها من غير اعتبار للإقدام والأذرع [٤].
وجزم الشهيد في
الذكرى باستحباب التفريق بين الفرضين ، واحتج عليه بأنه معلوم من حال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم قال :
وبالجملة ، كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا علم منه
استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك [٥]. وهو حسن ، لكن
يمكن أن يقال : إن التفريق يتحقق بتعقيب الظهر وفعل نافلة العصر.
ثم قال في الذكرى
: وأورد على المحقق نجم الدين تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري ،
وكان تلميذ السيد ابن طاوس : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إن كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى الأذان للثانية ،
إذ