الظهر بعد الزوال
قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أول الوقت إلى أن تمضي أربعة أقدام للعصر
» [١].
وما رواه الشيخ عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : « ذراع من زوال الشمس
، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس » [٢].
والجواب منع دلالة
الروايتين على خروج وقت الظهر بذلك. بل مقتضى صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام استحباب تأخير
الظهر إلى أن يصير الفيء على قدمين من الزوال ، فإنه عليهالسلام قال : « إن حائط
مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان قامة ، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا
مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر » ثم قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ » قلت
: لم جعل ذلك؟ قال : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي
الفيء ذراعا ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ».
والظاهر أنّ ذلك
هو مراد المفيد ـ رحمهالله ـ وإن كانت عبارته مجملة ، وهو الذي فهمه منه الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب ،
فإنه قال بعد نقل كلامه : وقت الظهر على ثلاثة أضرب : من لم يصلّ شيئا من النوافل
فوقته حين تزول الشمس بلا تأخير ، ومن صلّى النافلة فوقتها حين صارت على قدمين أو
سبعين وما أشبه ذلك ، ووقت المضطر يمتد إلى اصفرار الشمس [٣].
ثم استدل على
الضرب الثاني برواية زرارة وما في معناها.
[١] الفقيه ١ : ١٤٠
ـ ٦٤٩ ، التهذيب ٢ : ٢٥٥ ـ ١٠١٢ ، الإستبصار ١ : ٢٤٨ ـ ٨٩٢ ، الوسائل ٣ : ١٠٢
أبواب المواقيت ب ٨ ح ١ ، ٢ ، وفي التهذيب والوسائل : وقت ، بدل الوقت.
[٢] التهذيب ٢ : ١٩
ـ ٥٥ ، الإستبصار ١ : ٢٥٠ ـ ٨٩٩ ، الوسائل ٣ : ١٠٣ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣ ، ٤.