جبهته الأرض فيما
بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه » [١].
وروى أيضا في
الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « اسجد على المروحة أو على عود أو سواك » [٢].
وقال ابن بابويه [٣] ، وابن إدريس [٤] : يجب مقدار
الدرهم. ولعل مستندهما ما رواه زرارة في الحسن ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الجبهة
كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض
أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة » [٥] والإجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب.
واحتج لهما جدّي ـ
قدسسره ـ في روض الجنان [٦] بصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن
المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز
ذلك؟ قال : « لا حتى تضع جبهتها على الأرض » [٧] وهي غير دالة على مطلوبهم. وما تضمنته من السجود على جميع
الجبهة محمول على الاستحباب ، إذ لا قائل بوجوبه. ( والأجود حمل الرواية الأولى ) [٨] على الاستحباب
أيضا جمعا بين
[١] الفقيه ١ : ١٧٦
ـ ٨٣٣ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١٤ ، الوسائل ٤ : ٩٦٢ أبواب السجود ب ٩ ح ١.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٦
ـ ١٠٣٩ ، التهذيب ٢ : ٣١١ ـ ١٢٦٤ ، الوسائل ٣ : ٦٠٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١٥ ح ١.