قال أبو جعفر عليهالسلام : « قال رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين ، وترغم
بأنفك إرغاما ، فأما الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنّة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » [١].
وما رواه حمّاد بن
عيسى في الصحيح أن الصادق عليهالسلام لمّا علّمه الصلاة سجد على ثمانية أعظم : الكفين ،
والركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ، والأنف ، وقال : « سبع منها فرض
ووضع الأنف على الأرض سنة » [٢] وهما نص في المطلوب.
إذا تقرر ذلك
فأعلم أنه يكفي في الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين ما يقع عليه الاسم منها ، ولا
نعرف في ذلك خلافا.
والاعتبار في
الكفين بباطنهما للتأسي ، ولم نقف للمرتضى [٣] في اعتبار المفصل على حجة.
ولا يتعين في
إبهامي الرجلين رؤسهما وإن كان أولى ، لظاهر رواية حماد المتقدمة. وقال في المبسوط
: لو وضع بعض أصابع رجليه أجزأه [٤]. وهو ضعيف.
واختلف كلام
الأصحاب فيما يجب وضعه من الجبهة ، فاكتفى الأكثر بما يصدق عليه الاسم منها كغيرها
، لأن الأمر بالمطلق يقتضي الاكتفاء بما يصدق عليه الاسم ، ولما رواه زرارة في
الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام قال ، قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة فقال : «
إذا مسّ شيء من
[١] التهذيب ٢ : ٢٩٩
ـ ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٤ ، الخصال : ٣٤٩ ـ ٢٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥٤ أبواب
السجود ب ٤ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣١١
ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال
الصلاة ب ١ ح ١.