responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 406

الثاني : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، فلو سجد على كور العمامة لم يجز.

الثالث : أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، إلا أن يكون علوّا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد.

______________________________________________________

الأخبار ، وبه قطع الشهيد في الذكرى في باب المكان [١] ، مع أنه رجع عنه بعد ذلك وقال : والأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم ، لتصريح الخبر ، وكثير من الأصحاب به ، فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيد [٢]. وهو غير جيد كما لا يخفى.

قوله : ( الثاني ، وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، فلو سجد على كور العمامة لم يجز ).

كور العمامة بفتح الكاف : دورها والمانع من السجود عليه عندنا كونه من غير جنس ما يصح عليه السجود غالبا لا كونه محمولا.

وأطلق الشيخ في المبسوط المنع من السجود على ما هو حامل له ككور العمامة [٣]. قال في الذكرى : فإن قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحبا بالوفاق ، وإن جعل المانع نفس الحمل كمذهب العامة طولب بدليل المنع [٤].

قوله : ( الثالث ، أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد ).

اللبنة بفتح اللام وكسر الباء ، أو بكسر اللام وسكون الباء ، والمراد بها المعتادة في زمن صاحب الشرع عليه‌السلام ، وقدّرت بأربع أصابع مضمومة‌


[١] الذكرى : ١٦٠.

[٢] الذكرى : ٢٠١.

[٣] المبسوط ١ : ١١٢.

[٤] الذكرى : ١٥٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست