responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 405

______________________________________________________

جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه » [١].

وروى أيضا في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « اسجد على المروحة أو على عود أو سواك » [٢].

وقال ابن بابويه [٣] ، وابن إدريس [٤] : يجب مقدار الدرهم. ولعل مستندهما ما رواه زرارة في الحسن ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة » [٥] والإجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب.

واحتج لهما جدّي ـ قدس‌سره ـ في روض الجنان [٦] بصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال : « لا حتى تضع جبهتها على الأرض » [٧] وهي غير دالة على مطلوبهم. وما تضمنته من السجود على جميع الجبهة محمول على الاستحباب ، إذ لا قائل بوجوبه. ( والأجود حمل الرواية الأولى ) [٨] على الاستحباب أيضا جمعا بين‌


[١] الفقيه ١ : ١٧٦ ـ ٨٣٣ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١٤ ، الوسائل ٤ : ٩٦٢ أبواب السجود ب ٩ ح ١.

[٢] الفقيه ١ : ٢٣٦ ـ ١٠٣٩ ، التهذيب ٢ : ٣١١ ـ ١٢٦٤ ، الوسائل ٣ : ٦٠٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١٥ ح ١.

[٣] المقنع : ٢٦.

[٤] السرائر : ٤٧.

[٥] الكافي ٣ : ٣٣٣ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٣ أبواب السجود ب ٩ ح ٥.

[٦] روض الجنان : ٢٧٥.

[٧] التهذيب ٢ : ٣١٣ ـ ١٢٧٦ ، قرب الإسناد : ١٠١ ، الوسائل ٣ : ٦٠٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١٤ ح ٥.

[٨] بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » ، « ح » : ومقتضى الرواية الأولى الاكتفاء بمقدار طرف الأنملة وهو دون الدرهم والأجود حملها.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست