بأن الإخلال
بالسجدة إخلال بالركن [١] ، فإن الإخلال بأي جزء كان من الماهية المركبة يقتضي
الإخلال بالماهية.
والجواب عن
الرواية بالطعن في السند بالإرسال وغيره ، وحملها الشيخ في التهذيب على أن المنسي
السجدتان [٢] ، وهو بعيد.
وعن الثاني بأن
انتفاء الماهية هنا غير مؤثر كما بيناه. وأجاب عنه الشهيد رحمهالله[٣] ، ومن تأخر عنه [٤] بوجوه ضعيفة.
والحق أن هذا الإشكال غير مختص بهذه المسألة ، بل هو آت في الإخلال بحرف واحد من
القراءة ، لفوات الماهية المركبة ـ أعني الصلاة بفواته. والجواب عن الجميع واحد ،
وهو إثبات الصحة بدليل من خارج. وسيجيء تمام الكلام في هذه المسألة في باب السهو
إنشاء الله تعالى.
قوله
: ( وواجبات السجود ستة ، الأول : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، والكفان ،
والركبتان ، وإبهاما الرجلين ).
هذا مذهب الأصحاب
، بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع إلاّ المرتضى فإنه جعل عوض الكفين
المفصل عند الزندين [٥].
والأصل في ذلك من
طرق الأصحاب ما رواه زرارة في الصحيح قال ،