responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 403

وواجبات السجود ستة :

الأول : السجود على سبعة أعضاء : الجبهة ، والكفّان ، والركبتان وإبهاما الرجلين.

______________________________________________________

بأن الإخلال بالسجدة إخلال بالركن [١] ، فإن الإخلال بأي جزء كان من الماهية المركبة يقتضي الإخلال بالماهية.

والجواب عن الرواية بالطعن في السند بالإرسال وغيره ، وحملها الشيخ في التهذيب على أن المنسي السجدتان [٢] ، وهو بعيد.

وعن الثاني بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر كما بيناه. وأجاب عنه الشهيد رحمه‌الله [٣] ، ومن تأخر عنه [٤] بوجوه ضعيفة. والحق أن هذا الإشكال غير مختص بهذه المسألة ، بل هو آت في الإخلال بحرف واحد من القراءة ، لفوات الماهية المركبة ـ أعني الصلاة بفواته. والجواب عن الجميع واحد ، وهو إثبات الصحة بدليل من خارج. وسيجي‌ء تمام الكلام في هذه المسألة في باب السهو إنشاء الله تعالى.

قوله : ( وواجبات السجود ستة ، الأول : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ).

هذا مذهب الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع إلاّ المرتضى فإنه جعل عوض الكفين المفصل عند الزندين [٥].

والأصل في ذلك من طرق الأصحاب ما رواه زرارة في الصحيح قال ،


[١] الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٢٠.

[٢] التهذيب ٢ : ١٥٤.

[٣] الذكرى : ٢٠٠.

[٤] كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧٥.

[٥] التذكرة : ١٢٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست