وصحيحة معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع
» [١].
هذا أقصى ما يمكن
الاستدلال به على الوجوب ، وفي الجميع نظر :
أما الآية الشريفة
فلا دلالة لها على المدعى بوجه ، لأن موردها التهجد ليلا كما يدل عليه السياق ،
ولأن الظاهر أن « ما » ليست اسما موصولا بل نكرة تامة فلا يفيد العموم ، بل يكون
حاصل المعنى : اقرأوا مقدار ما أردتم وأحببتم.
وأما الروايات فلا
تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة :
أما الرواية
الأولى ، فلأن في طريقها محمد بن عبد الحميد ، وهو غير موثق [٢]. مع أن النهي
فيها وقع عن قراءة الأقل من سورة والأكثر ، وهو في الأكثر محمول على الكراهة على
ما سنبينه ، فيكون في الأقل كذلك حذرا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه.
وأما الرواية
الثانية ، فلأن من جملة رجالها يحيى بن [ أبي ] عمران الهمداني ، وهو مجهول.
وأما الثالثة ،
فلأن دلالتها على المنع من اجتزاء الصحيح بالفاتحة في الفريضة إنما هو بالمفهوم
الضعيف. مع أن في طريقها محمد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن
الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعمل به [٣].
[١] التهذيب ٢ : ٢٩٥
ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٤ : ٧٨٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٣ ح ١.
[٢] قال النجاشي في
كتابه ص ٣٣٩ : محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر ، روى عبد الحميد عن
أبي الحسن موسى عليهالسلام
، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين. له كتاب النوادر ....
ـ ولعله استفاد رجوع التوثيق
في عبارة النجاشي إلى الأب تبعا للشهيد الثاني في حاشية الخلاصة.