responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 351

ولو قدّم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد.

ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم ،

______________________________________________________

وأما الرابعة ، فغير دالة على المطلوب صريحا ، بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه ، إذ مقتضاها جواز الاقتصار على الفاتحة إذا أعجل المصلي حاجة ، والحاجة أعم من الضرورة ، مع أنها إنما تدل على ثبوت البأس مع انتفاء الشرط ، وهو أعم من المحرم.

وأما الرواية الخامسة ، فمتروكة الظاهر ، إذ لا قائل بوجوب قراءة التوحيد والحال هذه ، فيمكن حملها على الاستحباب. مع أنها معارضة بصحيحة زرارة المتقدمة [١].

والمسألة محل إشكال ، والاحتياط للدين يقتضي أن لا يترك السورة بحال. والله أعلم بحقائق أحكامه.

قوله : ( ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العامد والناسي ، وهو كذلك. وجزم الشارح ـ قدس‌سره ـ ببطلان الصلاة مع العمد [٢] وهو غير واضح.

وربما ظهر من العبارة عدم وجوب إعادة الحمد ، وهو كذلك أيضا ، لأنها إذا وقعت بعد السورة كانت قراءتها صحيحة فلا مقتضي لوجوب إعادتها. وربما قيل بوجوب الإعادة [٣] ، وهو ضعيف.

قوله : ( ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب. واحتجوا عليه بأن ذلك مستلزم لأحد محذورين : إما الإخلال بالواجب إن نهيناه عن السجود ، وإما زيادة سجدة في‌


[١] في ص ٣٤٨.

[٢] المسالك ١ : ٣٠.

[٣] كما في التذكرة ١ : ١١٥ ، ونهاية الأحكام ١ : ٤٦٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست