وأما الرابعة ،
فغير دالة على المطلوب صريحا ، بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه ، إذ مقتضاها جواز
الاقتصار على الفاتحة إذا أعجل المصلي حاجة ، والحاجة أعم من الضرورة ، مع أنها
إنما تدل على ثبوت البأس مع انتفاء الشرط ، وهو أعم من المحرم.
وأما الرواية
الخامسة ، فمتروكة الظاهر ، إذ لا قائل بوجوب قراءة التوحيد والحال هذه ، فيمكن
حملها على الاستحباب. مع أنها معارضة بصحيحة زرارة المتقدمة [١].
والمسألة محل
إشكال ، والاحتياط للدين يقتضي أن لا يترك السورة بحال. والله أعلم بحقائق أحكامه.
قوله
: ( ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العامد والناسي ، وهو كذلك. وجزم الشارح ـ قدسسره ـ ببطلان الصلاة
مع العمد [٢] وهو غير واضح.
وربما ظهر من
العبارة عدم وجوب إعادة الحمد ، وهو كذلك أيضا ، لأنها إذا وقعت بعد السورة كانت
قراءتها صحيحة فلا مقتضي لوجوب إعادتها. وربما قيل بوجوب الإعادة [٣] ، وهو ضعيف.
قوله
: ( ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب. واحتجوا عليه بأن ذلك مستلزم لأحد محذورين : إما الإخلال بالواجب إن
نهيناه عن السجود ، وإما زيادة سجدة في