وصحيحة علي بن
يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن تبعيض السورة ، فقال : « أكره ، ولا بأس به في النافلة
» [١].
احتج الموجبون :
بعموم قوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ )[٢] فإن الأمر حقيقة
في الوجوب ، و « ما » للعموم إلاّ ما أخرجه الدليل ، ولا تجب القراءة في غير
الصلاة إجماعا.
ورواية منصور بن
حازم : قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » [٣].
ورواية يحيى بن [
أبي ] عمران الهمداني : إنه كتب إلى أبي جعفر عليهالسلام يسأله عمن ترك البسملة في السورة ، فكتب : « يعيد » [٤].
ورواية عبد الله
بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يجوز للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز
للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » [٥].
وصحيحة الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب
في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا » [٦].
[١] التهذيب ٢ : ٢٩٦
ـ ١١٩٢ ، الإستبصار ١ : ٣١٦ ـ ١١٧٨ ، الوسائل ٤ : ٧٣٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤
ح ٤.