responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 349

______________________________________________________

وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن تبعيض السورة ، فقال : « أكره ، ولا بأس به في النافلة » [١].

احتج الموجبون : بعموم قوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ) [٢] فإن الأمر حقيقة في الوجوب ، و « ما » للعموم إلاّ ما أخرجه الدليل ، ولا تجب القراءة في غير الصلاة إجماعا.

ورواية منصور بن حازم : قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » [٣].

ورواية يحيى بن [ أبي ] عمران الهمداني : إنه كتب إلى أبي جعفر عليه‌السلام يسأله عمن ترك البسملة في السورة ، فكتب : « يعيد » [٤].

ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « يجوز للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » [٥].

وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا » [٦].


[١] التهذيب ٢ : ٢٩٦ ـ ١١٩٢ ، الإستبصار ١ : ٣١٦ ـ ١١٧٨ ، الوسائل ٤ : ٧٣٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤ ح ٤.

[٢] المزمل : ٢٠.

[٣] الكافي ٣ : ٣١٤ ـ ١٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ـ ٢٥٣ ، الإستبصار ١ : ٣١٤ ـ ١١٦٧ ، الوسائل ٤ : ٧٣٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٣١٣ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ـ ٢٥٢ ، الإستبصار ١ : ٣١١ ـ ١١٥٦ ، الوسائل ٤ : ٧٤٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ١١ ح ٦.

[٥] الكافي ٣ : ٣١٤ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٢٥٦ ، الإستبصار ١ : ٣١٥ ـ ١١٧١ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ٥ ، بتفاوت.

[٦] التهذيب ٢ : ٧١ ـ ٢٦١ ، الإستبصار ١ : ٣١٥ ـ ١١٧٢ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست