responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 277

الثالث : في كيفية الأذان ، ولا يؤذّن إلا بعد دخول الوقت ، وقد رخّص تقديمه على الصبح ، لكن يستحب إعادته بعد طلوعه.

______________________________________________________

أما الارتزاق من بيت المال فلا ريب في جوازه إذا اقتضته المصلحة ، لأنه معدّ للمصالح ، والأذان والإقامة من أهمها.

قوله : ( ولا يؤذّن إلا بعد دخول الوقت ، وقد رخص تقديمه على الصبح ، لكن يستحب إعادته بعد طلوعه ).

أما عدم جواز الأذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصبح فعليه علماء الإسلام ، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله.

وأما جواز تقديمه في الصبح قبل طلوع الفجر مع استحباب إعادته بعده فهو اختيار الشيخ [١] ، وأكثر الأصحاب : قال ابن أبي عقيل [٢] : الأذان عند آل الرسول عليهم‌السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلاّ الصبح فإنه جائز أن يؤذّن لها قبل دخول وقتها ، بذلك تواترت الأخبار عنهم [٣] ، وقالوا : كان للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مؤذنان أحدهما بلال ، والآخر ابن أمّ مكتوم وكان أعمى ، وكان يؤذّن قبل الفجر ، وبلال إذا طلع الفجر ، وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : « إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب » [٤].

ومنع ابن إدريس من تقديمه في الأصبح أيضا [٥] ، وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل الناصرية [٦] ، وابن الجنيد [٧] ، وأبي الصلاح [٨] ،


[١] النهاية : ٦٦ ، والمبسوط ١ : ٩٦ ، والخلاف ١ : ٨٧.

[٢] نقله عنه في المختلف : ٨٩.

[٣] الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٨.

[٤] الفقيه ١ : ١٨٩ ـ ٩٠٥ ، الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٨ ح ٢ ، ٣ وص ٦٢٦ ح ٤.

[٥] السرائر : ٤٣.

[٦] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٢.

[٧] نقله عنه في الذكرى : ١٧٥.

[٨] الكافي في الفقه : ١٢١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست