أما الارتزاق من
بيت المال فلا ريب في جوازه إذا اقتضته المصلحة ، لأنه معدّ للمصالح ، والأذان
والإقامة من أهمها.
قوله
: ( ولا يؤذّن إلا بعد دخول الوقت ، وقد رخص تقديمه على الصبح ، لكن يستحب إعادته
بعد طلوعه ).
أما عدم جواز
الأذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصبح فعليه علماء الإسلام ، لأنه وضع
للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله.
وأما جواز تقديمه
في الصبح قبل طلوع الفجر مع استحباب إعادته بعده فهو اختيار الشيخ [١] ، وأكثر الأصحاب
: قال ابن أبي عقيل [٢] : الأذان عند آل الرسول عليهمالسلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلاّ الصبح فإنه جائز أن
يؤذّن لها قبل دخول وقتها ، بذلك تواترت الأخبار عنهم [٣] ، وقالوا : كان
للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم مؤذنان أحدهما بلال ، والآخر ابن أمّ مكتوم وكان أعمى ، وكان يؤذّن قبل الفجر
، وبلال إذا طلع الفجر ، وكان صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : « إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب » [٤].
ومنع ابن إدريس من
تقديمه في الأصبح أيضا [٥] ، وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل الناصرية [٦] ، وابن الجنيد [٧] ، وأبي الصلاح [٨] ،