لنا : الرواية
المتقدمة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال ، قلت له : إن لنا مؤذّنا يؤذّن بليل ، فقال : « أما إن ذلك ينفع الجيران
لقيامهم إلى الصلاة ، وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان
والإقامة إلاّ الركعتان » [٣] وروى ابن سنان في الصحيح أيضا قال : سألته عن النداء قبل
طلوع الفجر ، فقال : « لا بأس » ، وأما السنة مع الفجر ، وإن ذلك لينفع الجيران
يعني قبل الفجر » [٤].
ويستفاد من قوله عليهالسلام : « وأما السنة
مع الفجر » أن الأذان المتقدم عليه لمجرد التنبيه فلا يعتد به في الصلاة ، وهو
كذلك.
احتج المرتضى ـ رضياللهعنه ـ بأن الأذان
دعاء إلى الصلاة ، وعلم على حضورها ففعله قبل وقتها وضع للشيء في غير موضعه ،
وبأنه روي أن بلالا أذّن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعيد الأذان [٥].
وأجيب عن الأول
بالمنع من حصر فائدة الأذان في الإعلام ، فإن له فوائد أخر كالتأهّب للصلاة ،
واغتسال الجنب ، وامتناع الصائم من الأكل والجماع ، ونحو ذلك [٦].
وعن الرواية بالقول
بالموجب ، إذ لا خلاف في استحباب إعادة الأذان بعد طلوع الفجر ، وإنما النزاع في
جواز فعله قبله.