responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 276

ويعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به.

______________________________________________________

بقي هنا شي‌ء وهو أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المصلّي بين الإمام والمنفرد ، فتقييده بالمنفرد كما فعله المصنف ـ رحمه‌الله ـ يحتاج إلى دليل.

قوله : ( ويعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به ).

اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأجرة على الأذان ، فقال الشيخ في الخلاف [١] ، وجمع من الأصحاب : لا يجوز أخذ الأجرة عليه ، لما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : « آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا عليّ إذا صليت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذن مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا » [٢].

وقال السيد المرتضى : إن ذلك مكروه [٣]. وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر [٤] ، والشهيد في الذكرى [٥] ، ولا بأس به ، للأصل ، وانتفاء دلالة الخبر المتقدم على التحريم ، مع ضعف سنده بالسكوني وغيره.

واقتصر المصنف في هذا الكتاب على إثبات الجواز ، وربما حمل كلامه على أن المراد بالأجرة : الارتزاق من بيت المال ، ولا مقتضي له.

والظاهر أن الإقامة كالأذان. وحكم العلاّمة في النهاية بعدم جواز الاستيجار عليها وإن قلنا بجواز الاستيجار على الأذان ، فارقا بينهما بأن الإقامة لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة بمراعاة الوقت [٦]. وهو غير جيد ، إذ لا يعتبر في العمل المستأجر عليه اشتماله على الكلفة ، هذا كله في الأجرة.


[١] الخلاف ١ : ٩٦.

[٢] الفقيه ١ : ١٨٤ ـ ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ ـ ١١٢٩ ، الوسائل ٤ : ٦٦٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٨ ح ١.

[٣] نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٣٤ ، والذكرى : ١٧٣.

[٤] المعتبر ٢ : ١٣٣.

[٥] الذكرى : ١٧٣.

[٦] نهاية الأحكام ١ : ٤٢٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست