بقي هنا شيء وهو
أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المصلّي بين الإمام والمنفرد ،
فتقييده بالمنفرد كما فعله المصنف ـ رحمهالله ـ يحتاج إلى دليل.
قوله
: ( ويعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به ).
اختلف الأصحاب في
جواز أخذ الأجرة على الأذان ، فقال الشيخ في الخلاف [١] ، وجمع من
الأصحاب : لا يجوز أخذ الأجرة عليه ، لما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، قال : « آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا عليّ
إذا صليت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذن مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا » [٢].
وقال السيد
المرتضى : إن ذلك مكروه [٣]. وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر [٤] ، والشهيد في
الذكرى [٥] ، ولا بأس به ، للأصل ، وانتفاء دلالة الخبر المتقدم على
التحريم ، مع ضعف سنده بالسكوني وغيره.
واقتصر المصنف في
هذا الكتاب على إثبات الجواز ، وربما حمل كلامه على أن المراد بالأجرة : الارتزاق
من بيت المال ، ولا مقتضي له.
والظاهر أن
الإقامة كالأذان. وحكم العلاّمة في النهاية بعدم جواز الاستيجار عليها وإن قلنا
بجواز الاستيجار على الأذان ، فارقا بينهما بأن الإقامة لا كلفة فيها بخلاف الأذان
فإن فيه كلفة بمراعاة الوقت [٦]. وهو غير جيد ، إذ لا يعتبر في العمل المستأجر عليه
اشتماله على الكلفة ، هذا كله في الأجرة.