وآله وليقم ، وإن
كان قد قرأ فليتم صلاته » [١] ونحوه روي زيد الشحام في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام[٢].
وروى الحسين بن
أبي العلاء في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم يذكر أنه
لم يقم ، قال : « فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم يقيم ويصلّي ،
وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم الصلاة » [٣].
وهذه الروايات
محمولة على تأكد الرجوع إلى الأذان والإقامة قبل القراءة دون ما بعدها وإن كان
الرجوع إليهما سائغا قبل الركوع على ما بيناه. والظاهر أنّ الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والسلام عليه
إشارة إلى قطع الصلاة ، ويمكن أن يكون ذلك نفسه قاطعا ويكون ذلك من خصوصيات هذا الموضع
، لأن ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحل.
واعلم أنّ هذه
الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة ، أو الإقامة وحدها ،
وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة ، ولم أقف
على مصرح به سوى المصنف ـ رحمهالله ـ في هذا الكتاب ، وابن أبي عقيل على ما نقل عنه [٤]. وحكى فخر
المحققين في الشرح الإجماع على عدم الرجوع إليه مع الإتيان بالإقامة [٥].
وعكس الشارح ـ قدسسره ـ فحكم بجواز
الرجوع لاستدراك الأذان وحده دون الإقامة [٦]. وهو غير واضح.