responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 275

______________________________________________________

وآله وليقم ، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته » [١] ونحوه روي زيد الشحام في الصحيح ، عن الصادق عليه‌السلام [٢].

وروى الحسين بن أبي العلاء في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم ، قال : « فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم يقيم ويصلّي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم الصلاة » [٣].

وهذه الروايات محمولة على تأكد الرجوع إلى الأذان والإقامة قبل القراءة دون ما بعدها وإن كان الرجوع إليهما سائغا قبل الركوع على ما بيناه. والظاهر أنّ الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والسلام عليه إشارة إلى قطع الصلاة ، ويمكن أن يكون ذلك نفسه قاطعا ويكون ذلك من خصوصيات هذا الموضع ، لأن ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحل.

واعلم أنّ هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة ، أو الإقامة وحدها ، وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة ، ولم أقف على مصرح به سوى المصنف ـ رحمه‌الله ـ في هذا الكتاب ، وابن أبي عقيل على ما نقل عنه [٤]. وحكى فخر المحققين في الشرح الإجماع على عدم الرجوع إليه مع الإتيان بالإقامة [٥].

وعكس الشارح ـ قدس‌سره ـ فحكم بجواز الرجوع لاستدراك الأذان وحده دون الإقامة [٦]. وهو غير واضح.


[١] الكافي ٣ : ٣٠٥ ـ ١٤ ، التهذيب ٢ : ١١٠٢ ، الإستبصار ١ : ٣٠٣ ـ ١١٢٦ ، الوسائل ٤ : ٦٥٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩ ح ٤.

[٢] الفقيه ١ : ١٨٧ ـ ٨٩٣ ، الوسائل ٤ : ٦٥٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩ ح ٩.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٧٨ ـ ١١٠٥ ، الإستبصار ١ : ٣٠٤ ـ ١١٢٩ ، الوسائل ٤ : ٦٥٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩ ح ٥.

[٤] في المختلف : ٨٨.

[٥] إيضاح الفوائد ١ : ٩٧.

[٦] المسالك ١ : ٢٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست