تؤذّن وتقيم ثم
ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتّم على
صلاتك » [١].
ويدل على أنّ ذلك
على سبيل الاستحباب ما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح ، عن أبيه ، قال : سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : « فليمض في صلاته ،
فإنما الأذان سنة » [٢].
وقول المصنف : «
وفيه رواية أخرى » يمكن أن يكون إشارة إلى ما رواه عليّ بن يقطين في الصحيح ، قال
: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ، قال : «
إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد » [٣]. وحملها العلاّمة
في المختلف على أن المراد بما قبل الفراغ ما قبل الركوع ، لأن المطلق يحمل على
المقيد. وهو بعيد جدا [٤]. ونزّلها الشيخ في التهذيب على الاستحباب [٥] ، قال في المعتبر
: وما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر [٦].
ويمكن أن يكون
أشار بالرواية إلى ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في الرجل
ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، قال : « إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ
على النبي صلى الله عليه
[١] التهذيب ٢ : ٢٧٨
ـ ١١٠٣ ، الإستبصار ١ : ٣٠٤ ـ ١١٢٧ ، الوسائل ٤ : ٦٥٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩
ح ٣.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٨٥
ـ ١١٣٩ ، الإستبصار ١ : ٣٠٤ ـ ١١٣٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩
ح ١.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٧٩
ـ ١١١٠ ، الإستبصار ١ : ٣٠٣ ـ ١١٢٥ ، الوسائل ٤ : ٦٥٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٨
ح ٤.