responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 274

______________________________________________________

تؤذّن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتّم على صلاتك » [١].

ويدل على أنّ ذلك على سبيل الاستحباب ما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : « فليمض في صلاته ، فإنما الأذان سنة » [٢].

وقول المصنف : « وفيه رواية أخرى » يمكن أن يكون إشارة إلى ما رواه عليّ بن يقطين في الصحيح ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ، قال : « إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد » [٣]. وحملها العلاّمة في المختلف على أن المراد بما قبل الفراغ ما قبل الركوع ، لأن المطلق يحمل على المقيد. وهو بعيد جدا [٤]. ونزّلها الشيخ في التهذيب على الاستحباب [٥] ، قال في المعتبر : وما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر [٦].

ويمكن أن يكون أشار بالرواية إلى ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، قال : « إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي صلى الله عليه‌


[١] التهذيب ٢ : ٢٧٨ ـ ١١٠٣ ، الإستبصار ١ : ٣٠٤ ـ ١١٢٧ ، الوسائل ٤ : ٦٥٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩ ح ٣.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٨٥ ـ ١١٣٩ ، الإستبصار ١ : ٣٠٤ ـ ١١٣٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩ ح ١.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٧٩ ـ ١١١٠ ، الإستبصار ١ : ٣٠٣ ـ ١١٢٥ ، الوسائل ٤ : ٦٥٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٨ ح ٤.

[٤] المختلف : ٨٩.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٧٩.

[٦] المعتبر ٢ : ١٣٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست