responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 273

ولو أذّنت المرأة للنساء جاز. ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع ، وفيه رواية أخرى.

______________________________________________________

وقيل : يستحب ، لأنه قد ثبت وضع المنارة في الجملة ، ولولا الأذان فيها لكان عبثا [١]. ويتوجه عليه منع حصول الوضع ممن يعتد بفعله.

قوله : ( ولو صلّى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع ، وفيه رواية أخرى ).

اختلف الأصحاب في تارك الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، فقال السيد المرتضى في المصباح [٢] ، والشيخ في الخلاف [٣] ، وأكثر الأصحاب : يمضي في صلاته إن كان متعمدا ، ويستقبل صلاته ما لم يركع إن كان ناسيا.

وقال الشيخ في النهاية بالعكس [٤] ، واختاره ابن إدريس [٥]. وأطلق في المبسوط الاستئناف ما لم يركع [٦]. والمعتمد الأول.

أما وجوب الاستمرار مع العمد فلعموم ما دل على تحريم قطع الصلاة ، ترك العمل به مع النسيان ، عملا بما سنورده من الأخبار ، فيبقى في العمد سليما عن المعارض.

ولنا أيضا ما تقدم من استحباب الأذان وجواز تركه اختيارا ، ولو قلنا بوجوبه لم يتوجه الاستئناف أيضا وإن أثم بالإخلال به ، لخروجه عن حقيقة الصلاة.

وأما أنه يستقبل مع النسيان إذا ذكر قبل الركوع فيدل عليه صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن‌


[١] كما في المختلف : ٨٨.

[٢] نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٢٩ ، وإيضاح الفوائد ١ : ٩٧.

[٣] نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٢٩.

[٤] النهاية : ٦٥.

[٥] السرائر : ٤٣.

[٦] المبسوط ١ : ٩٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست