وقيل : يستحب ،
لأنه قد ثبت وضع المنارة في الجملة ، ولولا الأذان فيها لكان عبثا [١]. ويتوجه عليه منع
حصول الوضع ممن يعتد بفعله.
قوله
: ( ولو صلّى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع ،
وفيه رواية أخرى ).
اختلف الأصحاب في
تارك الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، فقال السيد المرتضى في المصباح [٢] ، والشيخ في
الخلاف [٣] ، وأكثر الأصحاب : يمضي في صلاته إن كان متعمدا ، ويستقبل
صلاته ما لم يركع إن كان ناسيا.
وقال الشيخ في
النهاية بالعكس [٤] ، واختاره ابن إدريس [٥]. وأطلق في المبسوط الاستئناف ما لم يركع [٦]. والمعتمد الأول.
أما وجوب
الاستمرار مع العمد فلعموم ما دل على تحريم قطع الصلاة ، ترك العمل به مع النسيان
، عملا بما سنورده من الأخبار ، فيبقى في العمد سليما عن المعارض.
ولنا أيضا ما تقدم
من استحباب الأذان وجواز تركه اختيارا ، ولو قلنا بوجوبه لم يتوجه الاستئناف أيضا
وإن أثم بالإخلال به ، لخروجه عن حقيقة الصلاة.
وأما أنه يستقبل
مع النسيان إذا ذكر قبل الركوع فيدل عليه صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
افتتحت الصلاة فنسيت أن