خامسها : أن يكون
متطهرا من الحدثين ، لقوله عليهالسلام : « حق وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلاّ وهو طاهر » [٢] ولأنه من سنن
الصلاة فاستحب فيه الطهارة كالتوجه ، قال في المعتبر : وعليه فتوى العلماء [٣]. ولا يجب ، لقوله
عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهر ، ولا تقيم إلاّ
وأنت على وضوء » [٤].
ويستفاد من هذه
الرواية اشتراط الطهارة في الإقامة ، وهو اختيار المرتضى ـ رضياللهعنه ـ في المصباح [٥] ، والعلاّمة في
المنتهى [٦]. وقال في التذكرة بعدم الاشتراط تمسكا بمقتضى الأصل [٧].
سادسها : أن يكون
قائما على مرتفع ، لأنه أبلغ في رفع الصوت فيكون النفع به أعم ، ولما روي عن النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه كان يقول لبلال : « إذا دخل الوقت اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان » [٨] والظاهر عدم
استحباب فعله في المنارة على الخصوص ، لعدم ورود النقل به ، ولما رواه عليّ بن
جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الأذان في المنارة أسنّة هو؟ فقال : « إنما كان يؤذّن
للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأرض ولم تكن يومئذ منارة » [٩].