responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 272

______________________________________________________

الجاهل في الوقت جاز واعتد به إجماعا [١].

خامسها : أن يكون متطهرا من الحدثين ، لقوله عليه‌السلام : « حق وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلاّ وهو طاهر » [٢] ولأنه من سنن الصلاة فاستحب فيه الطهارة كالتوجه ، قال في المعتبر : وعليه فتوى العلماء [٣]. ولا يجب ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان : « لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهر ، ولا تقيم إلاّ وأنت على وضوء » [٤].

ويستفاد من هذه الرواية اشتراط الطهارة في الإقامة ، وهو اختيار المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ في المصباح [٥] ، والعلاّمة في المنتهى [٦]. وقال في التذكرة بعدم الاشتراط تمسكا بمقتضى الأصل [٧].

سادسها : أن يكون قائما على مرتفع ، لأنه أبلغ في رفع الصوت فيكون النفع به أعم ، ولما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه كان يقول لبلال : « إذا دخل الوقت اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان » [٨] والظاهر عدم استحباب فعله في المنارة على الخصوص ، لعدم ورود النقل به ، ولما رواه عليّ بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الأذان في المنارة أسنّة هو؟ فقال : « إنما كان يؤذّن للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأرض ولم تكن يومئذ منارة » [٩].


[١] في « س » : وأعتد به مطلقا.

[٢] كنز العمال ٨ : ٣٤٣ ـ ٢٣١٨٠.

[٣] المعتبر ٢ : ١٢٧.

[٤] التهذيب ٢ : ٥٣ ـ ١٧٩ ، الوسائل ٤ : ٦٢٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٩ ح ٣ ، بتفاوت يسير بين المصادر.

[٥] نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٢٨.

[٦] المنتهى ١ : ٢٥٨.

[٧] التذكرة ١ : ١٠٧.

[٨] المتقدمة في ص ٢٧١.

[٩] التهذيب ٢ : ٢٨٤ ـ ١١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٦٤٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٦ ح ٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست