وأما الوتيرة فذهب
الأكثر إلى سقوطها أيضا ، ونقل فيه [٢] ابن إدريس الإجماع [٣] ، وقال الشيخ في النهاية : يجوز فعلها [٤]. وربما كان
مستنده ما رواه ابن بابويه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : « إنما صارت العشاء مقصورة ، وليس تترك ركعتاها ،
لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع »
[٥] وقوّاه في الذكرى ، قال : لأنه خاص ومعلل ، وما تقدم خال منهما ، إلاّ أن
ينعقد الإجماع على خلافه [٦]. وهو جيّد لو صح السند ، لكن في الطريق عبد الواحد بن
عبدوس ، وعليّ بن محمد القتيبي ، ولم يثبت توثيقهما ، فالتمسك بعموم الأخبار
المستفيضة الدالة على السقوط أولى.
تفريع : قال في
الذكرى : يستحب صلاة النوافل المقصورة في الأماكن الأربعة ، لأنه من باب إتمام
الصلاة المنصوص عليه ، ونقله الشيخ نجيب الدين محمد بن نما عن شيخه محمد بن إدريس.
ولا فرق بين أن يتم الفريضة أو لا ، ولا بين أن يصلّي الفريضة خارجا عنها والنافلة
فيها أو يصليهما معا فيها [٧].
قلت : ما ذكره ـ رحمه
الله تعالى ـ من استحباب النافلة في
تلك الأماكن جيّد ، أما مع التمام فظاهر.
[١] الفقيه ١ : ٢٨٥
ـ ١٢٩٣ ، التهذيب ٢ : ١٦ ـ ٤٤ ، الإستبصار ١ : ٢٢١ ـ ٧٨٠ ، الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب
أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٤.