responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 27

______________________________________________________

بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » [١].

وأما الوتيرة فذهب الأكثر إلى سقوطها أيضا ، ونقل فيه [٢] ابن إدريس الإجماع [٣] ، وقال الشيخ في النهاية : يجوز فعلها [٤]. وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : « إنما صارت العشاء مقصورة ، وليس تترك ركعتاها ، لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع » [٥] وقوّاه في الذكرى ، قال : لأنه خاص ومعلل ، وما تقدم خال منهما ، إلاّ أن ينعقد الإجماع على خلافه [٦]. وهو جيّد لو صح السند ، لكن في الطريق عبد الواحد بن عبدوس ، وعليّ بن محمد القتيبي ، ولم يثبت توثيقهما ، فالتمسك بعموم الأخبار المستفيضة الدالة على السقوط أولى.

تفريع : قال في الذكرى : يستحب صلاة النوافل المقصورة في الأماكن الأربعة ، لأنه من باب إتمام الصلاة المنصوص عليه ، ونقله الشيخ نجيب الدين محمد بن نما عن شيخه محمد بن إدريس. ولا فرق بين أن يتم الفريضة أو لا ، ولا بين أن يصلّي الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها أو يصليهما معا فيها [٧].

قلت : ما ذكره ـ رحمه الله تعالى ـ من استحباب النافلة في تلك الأماكن جيّد ، أما مع التمام فظاهر.


[١] الفقيه ١ : ٢٨٥ ـ ١٢٩٣ ، التهذيب ٢ : ١٦ ـ ٤٤ ، الإستبصار ١ : ٢٢١ ـ ٧٨٠ ، الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٤.

[٢] في « س » زيادة : عن.

[٣] السرائر : ٣٩.

[٤] النهاية : ٥٧.

[٥] الفقيه ١ : ٢٩٠ ـ ١٣٢٠ بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٧٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩ ح ٣.

[٦] الذكرى : ١١٣.

[٧] الذكرى : ٢٦٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست