responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 28

والنوافل كلّها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما ، إلا الوتر وصلاة الأعرابي.

وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى.

______________________________________________________

وأما مع القصر فلأن الروايات المتضمنة لكون الصلاة في السفر ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء مخصوصة بغير تلك الأماكن ، سواء قلنا بتعين الإتمام أو جوازه ، فتبقى الروايات المتضمنة لفعل النافلة قبل تلك الفرائض أو بعدها سالمة من المعارض.

أما تسويته بين صلاة الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها وصلاتهما معا فيها فمشكل خصوصا مع تأخر النافلة عن الفريضة ، لتعين قصر الفريضة مع وقوعها في غير تلك الأماكن المقتضي لسقوط النافلة.

قوله : ( والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما ، إلاّ الوتر وصلاة الأعرابي ).

مقتضى العبارة عدم جواز الاقتصار على الركعة الواحدة في غير الوتر ، والزيادة على الاثنين في غير صلاة الأعرابي ، وبه قطع في المعتبر من غير استثناء لصلاة الأعرابي ، ونقله عن الشيخ في المبسوط والخلاف [١] ، وبه قطع ابن إدريس [٢] وسائر المتأخرين. وهو المعتمد ، لأن الصلاة وظيفة شرعية فيقف تقديرها على مورد الشرع ، ولم ينقل عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام التطوع بأكثر من الركعتين ولا بما دونهما إلاّ في الوتر. ويؤيده رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة هل يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يفصل بينهن؟ قال : « لا ، إلا أن يسلم بين كل ركعتين » [٣].

واستثناء الوتر مجمع عليه بين الأصحاب ، وقد تقدم مستنده [٤] ، وأما‌


[١] المعتبر ٢ : ١٨.

[٢] السرائر : ٣٩.

[٣] قرب الإسناد : ٩٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٢.

[٤] في ص ١٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست