responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 26

ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة على الأظهر.

______________________________________________________

الكيفية تابعة للأصل ، فلا تجب كالأصل [١]. وضعفه ظاهر ، لأن الوجوب هنا بمعنى الشرط ، كالطهارة في النافلة ، وترتيب الأفعال فيها.

قوله : ( وتسقط في السفر نافلة الظهر والعصر ، والوتيرة على الأظهر ).

أما سقوط نافلة الظهرين فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء ، إلاّ المغرب » [٢].

وفي الصحيح ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء » [٣].

وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء ، إلاّ المغرب فإن بعدها أربع ركعات ، لا تدعهن في حضر ولا سفر » [٤].

وفي الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي يحيى الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال : « يا‌


[١] كما في إيضاح الفوائد ١ : ١٠٠.

[٢] التهذيب ٢ : ١٣ ـ ٣١ ، الإستبصار ١ : ٢٢٠ ـ ٧٧٨ ، الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٣ وفيها : إلا المغرب ثلاث.

[٣] التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٤ ، المحاسن : ٣٧١ ـ ١٣٨ ، الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٤٣٩ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٦ ، الوسائل ٣ : ٦١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست