الكيفية تابعة
للأصل ، فلا تجب كالأصل [١]. وضعفه ظاهر ، لأن الوجوب هنا بمعنى الشرط ، كالطهارة في
النافلة ، وترتيب الأفعال فيها.
قوله
: ( وتسقط في السفر نافلة الظهر والعصر ، والوتيرة على الأظهر ).
أما سقوط نافلة
الظهرين فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما
شيء ، إلاّ المغرب » [٢].
وفي الصحيح ، عن
حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا
بعدهما شيء » [٣].
وعن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما
شيء ، إلاّ المغرب فإن بعدها أربع ركعات ، لا تدعهن في حضر ولا سفر » [٤].
وفي الصحيح ، عن
الحسن بن محبوب ، عن أبي يحيى الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة النافلة
بالنهار في السفر ، فقال : « يا