responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 266

وكذا الظهر والعصر بعرفة.

ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا [ على ] كراهيّة ، ما دامت الأولى لم تتفرق ، فإن تفرقت صفوفهم أذّن الآخرون وأقاموا.

______________________________________________________

قوله : ( وكذا الظهر والعصر بعرفة ).

أي : يصلّي الظهر بأذان وإقامة ، والعصر بإقامة. وقد ورد بذلك روايات ، منها : ما رواه ابن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ثم يصلّي ، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة » [١].

وهل سقوط الأذان هنا على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم؟ أوجه ذهب إلى كلّ منها ذاهب. والأصح التحريم كما اختاره العلاّمة في المنتهى [٢] ، والشهيد في البيان [٣] ، لأنه مخالف للسنة فيكون بدعة ، وقد صح عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار » [٤].

قوله : ( ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الأولى لم تتفرق ، فإن تفرقت صفوفهم أذّن الآخرون وأقاموا ).

هذا الحكم ذكره الشيخ [٥] وجمع من الأصحاب ، واستدلوا عليه برواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذّن ويقيم؟ قال : « إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذّن وأقام » [٦] والحكم بسقوط الأذان‌


[١] التهذيب ٢ : ٢٨٢ ـ ١١٢٢ ، الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٦ ح ١.

[٢] المنتهى ١ : ٢٦١.

[٣] البيان : ٧٢.

[٤] الكافي ١ : ٥٦ ـ ٨ ، الوسائل ١١ : ٥١٢ أبواب الأمر والنهي ب ٤٠ ح ١٠.

[٥] النهاية : ٦٥ ، والمبسوط ١ : ٩٨.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٨١ ـ ١١٢٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست