عن المصلّي الثاني
وقع في الرواية معلّقا على عدم تفرق الصف ، وهو إنما يتحقق ببقاء جميع المصلين.
وقيل [١] : يكفي في سقوط
الأذان عن المصلّي الثاني بقاء معقّب واحد من المصلين ، لما رواه الشيخ ، عن
الحسين بن سعيد ، عن أبي عليّ ، قال : كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فقال :
جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وبقي بعض في التسبيح فدخل علينا رجل
فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع » فقلت : فإن
دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال : « يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم
إمام » [٢].
وعندي في هذا
الحكم من أصله توقف ، لضعف مستنده باشتراك راوي الأولى بين الثقة والضعيف ، وجهالة
راوي الثانية ، فلا يسوغ التعلق بهما. ثم لو سلمنا العمل بهما لوجب اختصاص الحكم
بالصلاة الواقعة في المسجد كما ذكره في النافع [٣] والمعتبر [٤] ، لأنه مدلول الروايتين ، ولجواز أن تكون الحكمة في السقوط
مراعاة جانب إمام المسجد الراتب بترك ما يوجب الحث على الاجتماع ثانيا.
قوله
: ( ولو أذّن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة ).
هذا الحكم ذكره
الشيخ في النهاية والمبسوط [٥] ، وأتباعه ، واستدلوا عليه برواية عمار الساباطي ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : وسئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له :
نصلّي جماعة ، هل يجوز
[١] كما في جامع
المقاصد ١ : ١٠٠ ، وروض الجنان : ٢٤١.
[٢] التهذيب ٣ : ٥٥
ـ ١٩٠ ، الوسائل ٥ : ٤٦٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٥ ح ٢.