responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 267

وإذا أذّن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة.

______________________________________________________

عن المصلّي الثاني وقع في الرواية معلّقا على عدم تفرق الصف ، وهو إنما يتحقق ببقاء جميع المصلين.

وقيل [١] : يكفي في سقوط الأذان عن المصلّي الثاني بقاء معقّب واحد من المصلين ، لما رواه الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي عليّ ، قال : كنا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وبقي بعض في التسبيح فدخل علينا رجل فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع » فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال : « يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام » [٢].

وعندي في هذا الحكم من أصله توقف ، لضعف مستنده باشتراك راوي الأولى بين الثقة والضعيف ، وجهالة راوي الثانية ، فلا يسوغ التعلق بهما. ثم لو سلمنا العمل بهما لوجب اختصاص الحكم بالصلاة الواقعة في المسجد كما ذكره في النافع [٣] والمعتبر [٤] ، لأنه مدلول الروايتين ، ولجواز أن تكون الحكمة في السقوط مراعاة جانب إمام المسجد الراتب بترك ما يوجب الحث على الاجتماع ثانيا.

قوله : ( ولو أذّن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة ).

هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط [٥] ، وأتباعه ، واستدلوا عليه برواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : وسئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجي‌ء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز‌


[١] كما في جامع المقاصد ١ : ١٠٠ ، وروض الجنان : ٢٤١.

[٢] التهذيب ٣ : ٥٥ ـ ١٩٠ ، الوسائل ٥ : ٤٦٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٥ ح ٢.

[٣] المختصر النافع : ٢٧.

[٤] المعتبر ٢ : ١٣٦.

[٥] النهاية : ٦٥ ، المبسوط ١ : ٩٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست