responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 265

______________________________________________________

الأخبار الصحيحة المتضمنة لمشروعية الأذان في الصلوات الخمس [١]. وقد حملها المصنف [٢] وغيره [٣] على أن المراد بالأذان الثالث الأذان الثاني للجمعة ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شرّع للصلاة أذانا وإقامة ، فالزيادة ثالث [٤].

احتج ابن إدريس بأن الإجماع منعقد على استحباب الأذان لكل صلاة من الخمس ، خرج عنه المجمع عليه وهو من صلّى الجمعة ، فيبقى الباقي على العموم [٥].

ويرد عليه منع الإجماع على السقوط مع صلاة الجمعة ، لتصريح بعض الأصحاب بالاستحباب مطلقا كما نقلناه ، واحتمال المشارك له في الفتوى.

ولو جمع المسافر أو الحاضر بين الفرضين كان له ترك الأذان للثانية ، لرواية الرهط المتقدمة. وقيل : إن الجمع إن كان في وقت فضيلة الأولى أذّن لها وأقام ، ثم أقام للثانية من غير أذان ، وإن كان في وقت فضيلة الثانية أذّن لها ثم أقام للأولى وصلاّها ثم أقام للثانية [٦].

والروايات لا تعطي هذا التفصيل ، بل المستفاد منها سقوط الأذان للثانية مطلقا [٧] ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوط [٨]. وذكر الشهيد في الذكرى : إن الساقط مع الجمع الغير المستحب أذان الإعلام ويبقى أذان الذكر والإعظام [٩]. وهو غير واضح كما بيناه.


[١] الوسائل ٤ : ٦١٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٤.

[٢] المعتبر ٢ : ٢٩٦.

[٣] كالعلامة في المنتهى ١ : ٣٣٦.

[٤] في « ح » زيادة : وهو تكلف مستغن عنه.

[٥] السرائر : ٦٧.

[٦] كما في الذكرى : ١٧٤ ، وجامع المقاصد ١ : ١٠٠.

[٧] الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٦.

[٨] المبسوط ١ : ٩٦.

[٩] الذكرى : ١٧٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست