الأخبار الصحيحة
المتضمنة لمشروعية الأذان في الصلوات الخمس [١]. وقد حملها المصنف [٢] وغيره [٣] على أن المراد بالأذان الثالث الأذان الثاني للجمعة ، لأن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شرّع للصلاة أذانا وإقامة ، فالزيادة ثالث [٤].
احتج ابن إدريس
بأن الإجماع منعقد على استحباب الأذان لكل صلاة من الخمس ، خرج عنه المجمع عليه
وهو من صلّى الجمعة ، فيبقى الباقي على العموم [٥].
ويرد عليه منع
الإجماع على السقوط مع صلاة الجمعة ، لتصريح بعض الأصحاب بالاستحباب مطلقا كما
نقلناه ، واحتمال المشارك له في الفتوى.
ولو جمع المسافر
أو الحاضر بين الفرضين كان له ترك الأذان للثانية ، لرواية الرهط المتقدمة. وقيل :
إن الجمع إن كان في وقت فضيلة الأولى أذّن لها وأقام ، ثم أقام للثانية من غير
أذان ، وإن كان في وقت فضيلة الثانية أذّن لها ثم أقام للأولى وصلاّها ثم أقام
للثانية [٦].
والروايات لا تعطي
هذا التفصيل ، بل المستفاد منها سقوط الأذان للثانية مطلقا [٧] ، وهو ظاهر
اختيار الشيخ في المبسوط [٨]. وذكر الشهيد في الذكرى : إن الساقط مع الجمع الغير
المستحب أذان الإعلام ويبقى أذان الذكر والإعظام [٩]. وهو غير واضح
كما بيناه.