responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 264

______________________________________________________

سقوطه [١] ، وهو ظاهر اختيار المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المقنعة على ما نقله الشيخ في التهذيب [٢]. وقال في النهاية : إنه غير جائز [٣]. وقال ابن إدريس : إنما يسقط أذان العصر عمن صلّى الجمعة دون من صلّى الظهر ، ونقل عن ابن البراج ، والمفيد في الأركان أنهما استحبا الأذان لعصر يوم الجمعة كغيره من الأيام [٤]. وهو اختيار المفيد في المقنعة على ما وجدته فيها ، فإنه قال بعد أن أورد تعقيب الأولى : ثم قم فأذّن للعصر وأقم الصلاة [٥]. وإلى هذا القول ذهب شيخنا المعاصر سلمه الله [٦] ، وهو المعتمد ، لإطلاق الأمر الخالي من التقييد.

احتج الشيخ في التهذيب على ما حكاه من كلام المقنعة المتضمن للسقوط بما رواه في الصحيح ، عن ابن أذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » [٧] وعن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » [٨].

ويتوجه عليه أن الرواية الأولى إنما تدل على جواز ترك الأذان للعصر والعشاء مع الجمع بين الفرضين في يوم الجمعة وغيره ، وهو خلاف المدعى.

وأما الرواية الثانية فضعيفة السند [٩] ، قاصرة المتن ، فلا تصلح لمعارضة‌


[١] المبسوط ١ : ١٥١.

[٢] التهذيب ٣ : ١٨.

[٣] النهاية : ١٠٧.

[٤] السرائر : ٦٧.

[٥] المقنعة : ٢٦.

[٦] مجمع الفائدة ٢ : ١٦٥.

[٧] التهذيب ٣ : ١٨ ـ ٦٦ ، الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٦ ح ٢.

[٨] الكافي ٣ : ٤٢١ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٦٧ ، الوسائل ٥ : ٨١ أبواب صلاة الجمعة ب ٤٩ ح ١.

[٩] لأن حفص بن غياث عامي ( راجع رجال الشيخ : ١١٨ ، والفهرست : ٦١ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست