سقوطه [١] ، وهو ظاهر
اختيار المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة على ما نقله الشيخ في التهذيب [٢]. وقال في النهاية
: إنه غير جائز [٣]. وقال ابن إدريس : إنما يسقط أذان العصر عمن صلّى الجمعة
دون من صلّى الظهر ، ونقل عن ابن البراج ، والمفيد في الأركان أنهما استحبا الأذان
لعصر يوم الجمعة كغيره من الأيام [٤]. وهو اختيار المفيد في المقنعة على ما وجدته فيها ، فإنه
قال بعد أن أورد تعقيب الأولى : ثم قم فأذّن للعصر وأقم الصلاة [٥]. وإلى هذا القول
ذهب شيخنا المعاصر سلمه الله [٦] ، وهو المعتمد ، لإطلاق الأمر الخالي من التقييد.
احتج الشيخ في
التهذيب على ما حكاه من كلام المقنعة المتضمن للسقوط بما رواه في الصحيح ، عن ابن
أذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب
والعشاء بأذان واحد وإقامتين » [٧] وعن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : « الأذان الثالث
يوم الجمعة بدعة » [٨].
ويتوجه عليه أن
الرواية الأولى إنما تدل على جواز ترك الأذان للعصر والعشاء مع الجمع بين الفرضين
في يوم الجمعة وغيره ، وهو خلاف المدعى.
وأما الرواية
الثانية فضعيفة السند [٩] ، قاصرة المتن ، فلا تصلح لمعارضة