responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 242

______________________________________________________

الزفت يعني القير؟ فقال : « لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شي‌ء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شي‌ء من ثمار الأرض ، ولا على شي‌ء من الرياش » [١].

واعلم أنّ السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات ، لأنه أبلغ في الخضوع والتواضع لله تعالى ، ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن الفضل : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن السجود على الحصر والبواري فقال : « لا بأس ، وإن تسجد على الأرض أحب إليّ ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يحب أن يمكن جبهته من الأرض ، فأنا أحب لك ما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحبه » [٢].

والأفضل السجود على التربة الحسينية صلوات الله على مشرفها ، فروى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المصباح ، عن معاوية بن عمار ، قال : كان لأبي عبد الله عليه‌السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه‌السلام ، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال : « إنّ السجود على تربة أبي عبد الله عليه‌السلام يخرق الحجب » [٣].

و [٤] عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : « لا يخلو المؤمن من خمسة : سواك ومشط وسجادة وسبحة فيها أربع‌


[١] الكافي ٣ : ٣٣٠ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ـ ١٢٢٦ ، الإستبصار ١ : ٣٣١ ـ ١٢٤٢ ، الوسائل ٣ : ٥٩٤ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٣١١ ـ ١٢٦٣ ، الوسائل ٣ : ٦٠٩ أبواب ما يسجد عليه ب ١٧ ح ٤.

[٣] مصباح المتهجد : ٦٧٧ ، الوسائل ٣ : ٦٠٨ أبواب ما يسجد عليه ب ١٦ ح ٣.

[٤] في « س » ، « م » ، « ح » زيادة : ويستحب التسبيح بها استحبابا مؤكدا ، فروى الشيخ في التهذيب في الصحيح ، عن أبي عبد الله بن جعفر الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام أسأله ، هل يجوز أن بسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : « سبح به فما في شي‌ء من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح ، وروى الشيخ في المصباح.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست