وروي أيضا عن
الصادق عليهالسلام ، قال : « من أدار الحجير من تربة الحسين عليهالسلام فاستغفر ربه مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة ، فإن مسك
السبحة ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات » [٢].
قوله
: ( ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا ، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير
، إلا عند الضرورة ).
الوجه في ذلك
الحصر المستفاد من قوله عليهالسلام : « السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض »
[٣] والمعدن لا يطلق عليه اسم الأرض وإن كان يستخرج منها. ويدل عليه أيضا رواية
يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تسجد على الذهب ولا الفضة » [٤] وصحيحة محمد بن
الحسين : إنّ أبا الحسن عليهالسلام : كتب إلى بعض أصحابه : « لا تصل على الزجاج ، وإن حدثتك
نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان » [٥].
واختلفت الرواية
في جواز السجود على القير ، ففي صحيحة زرارة
[١] مصباح المتهجد :
٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ١٠٣٣ أبواب التعقيب ب ١٦ ح ٥ وفيهما عن عبيد الله والظاهر
اتحادهما ( راجع معجم رجال الحديث ١١ : ٧٧ ـ ٧٤٨٦ ).