responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 243

ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا ، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقبر ، إلا عند الضرورة.

______________________________________________________

وثلاثون حبة وخاتم عقيق » [١].

وروي أيضا عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « من أدار الحجير من تربة الحسين عليه‌السلام فاستغفر ربه مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة ، فإن مسك السبحة ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات » [٢].

قوله : ( ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا ، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير ، إلا عند الضرورة ).

الوجه في ذلك الحصر المستفاد من قوله عليه‌السلام : « السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض » [٣] والمعدن لا يطلق عليه اسم الأرض وإن كان يستخرج منها. ويدل عليه أيضا رواية يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تسجد على الذهب ولا الفضة » [٤] وصحيحة محمد بن الحسين : إنّ أبا الحسن عليه‌السلام : كتب إلى بعض أصحابه : « لا تصل على الزجاج ، وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان » [٥].

واختلفت الرواية في جواز السجود على القير ، ففي صحيحة زرارة‌


[١] مصباح المتهجد : ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ١٠٣٣ أبواب التعقيب ب ١٦ ح ٥ وفيهما عن عبيد الله والظاهر اتحادهما ( راجع معجم رجال الحديث ١١ : ٧٧ ـ ٧٤٨٦ ).

[٢] مصباح المجتهد : ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ١٠٣٣ أبواب التعقيب ب ١٦ ح ٦.

[٣] الفقيه ١ : ١٧٧ ـ ٨٤٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٥ ، علل الشرائع : ٣٤١ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٥٩١ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ٣٣٢ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ـ ١٢٢٩ ، الوسائل ٣ : ٦٠٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١٢ ح ٢.

[٥] الكافي ٣ : ٣٣٢ ـ ١٤ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ـ ١٢٣١ ، علل الشرائع : ٣٤٢ ـ ٥ ، الوسائل ٣ : ٦٠٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١٢ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست