قوله
: ( المقدمة السادسة ، لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، كالجلود والصوف والشعر ).
أجمع الأصحاب على
أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا نباتها.
ويدل عليه الأخبار
المستفيضة كصحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال له : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعمار لا يجوز؟ قال
: « السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس » فقال
له : جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال : « لأن السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي
أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد
في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء
الدنيا الذين اغتروا بغرورها » [١].
وصحيحة حماد بن
عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس
» [٢].
وصحيحة زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : أسجد على
[١] الفقيه ١ : ١٧٧
ـ ٨٤٠ ، علل الشرائع : ٣٤١ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٥٩١ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.
[٢] الفقيه ١ : ١٧٤
ـ ٨٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٤ ، علل الشرائع : ٣٤١ ـ ٣ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب
ما يسجد عليه ب ١ ح ٢.