responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 241

المقدمة السادسة :

في ما يسجد عليه

لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، كالجلود والصوف والشعر.

______________________________________________________

قوله : ( المقدمة السادسة ، لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، كالجلود والصوف والشعر ).

أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا نباتها.

ويدل عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال له : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعمار لا يجوز؟ قال : « السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس » فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال : « لأن السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها » [١].

وصحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس » [٢].

وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، قلت له : أسجد على‌


[١] الفقيه ١ : ١٧٧ ـ ٨٤٠ ، علل الشرائع : ٣٤١ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٥٩١ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.

[٢] الفقيه ١ : ١٧٤ ـ ٨٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٤ ، علل الشرائع : ٣٤١ ـ ٣ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست